فهرس الكتاب

الصفحة 1184 من 1350

يحكم عليه فيقتله بعد ذلك، قبل هذا تجرأ أحد فقتله، نقتص أم لا نقتص؟ الجواب إذا كانت الردة ثابتة لا يقتل، لكن سيعذره الحاكم يعني الحاكم سيعذر هذا القاتل. وهذا يفهم منه أنه ليس معناه أنه مرتد فحلال الدم فكل واحد يطلع في رأسه أن فلان مرتد يذهب ويقتله سيحاسب على هذا طبعا. وهناك شيء ثاني لو أن شخص قتل شخص آخر فأوتي به للحاكم فقال أصلا هو مرتد فالحاكم يقبل هذا أم لا يقبل؟ لا فالأصل أنه مسلم وليس بمرتد ولم تثبت ردته عند الحاكم.

قال: (الثاني: التكليف، فلا قصاص على صغير ولا مجنون) يعني لابد يكون القاتل مكلف وليس المقتول فلا نفتص من صغير ولا مجنون يعني إذا كان القاتل صغير أو مجنون وقتل لا نقتص منهما، لكن نعاقبهما بالتعزير، إذًا اكتبوا عند قوله ولا مجنون"يعزرا".

قال: (الثالث: المكافأة، بأن يساويه في الدين والحرية والرق) المكافأة يعني المساواة بين القاتل والمقتول بأن يساويه في الدين والحرية والرق، يعني يكون مسلم بمسلم، أو كافر بكافر، أو حر بحر، أو عبد بعبد، أو أعلى بأدنى، يعني كافر قتل مسلم نقتله، كافر قتل كافر نقتله، مسلم قتل كافر لا نقتله، أي لا نقتل الأعلى بالأدنى لكن نقتل الأدنى بالأعلى هذا الذي أردت، فهمتم المسألة. حر وعبد كذلك الحرية هي الأعلى فلا نقتل الحر بالعبد لكن سنقتل العبد بالحر ونقتل الحر بالحر والعبد بالعبد يقتص منه، فالشرط الأول في المقتول أن يكون معصوما والشرط الثاني في القاتل أن يكون مكلفا والشرط الثالث فيهما أي المكافأة بينهما قال: (فلا يقتل

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت