وعموم الأحكام كلها لا تقع بالظن والشبهة والشك احتمال كلمته هذه يريد بها أمس فيكون له واحتمال أن كلمته هذه يريد بها وقوعه في الحال فتكون طالق فلا نطلقها بالشك.
قال: (وإن قال: أنت طالق ثلاثا قبل قدوم زيد بشهر فقدم قبل مضيه لم تطلق) فهذا كلام قاله في يوم 1/ 1 يعني ا محرم قال أنت طالق قبل قدوم زيد بشهر فهب أن زيد قدم في يوم 20 محرم معناه عبارته تفسيرها كأنه قال لها أنت طالق يوم 20 ذي الحجة فإذا قال في ا محرم أنت طالق في يوم 20 ذي الحجة فهذه مسألة أنت طالق أمس إذًا لن يقع كأنه قال أنت طالق أمس ما لم ينو وقوعه في الحال لهذا قال المصنف فقدم قبل مضيه يعني قبل مضي الشهر لن تطلق لأنها أصبحت مثل مسألة أنت طالق أمس افرض أنه قدم في 10 صفر فأصبح طلاقها معلق ب 10 محرم فإذا جاء 10 محرم أنت طالق فيجوز أنك توقع الطلاق في المستقبل وفي الحال لكن ما توقعه في الماضي إذًا كأنه في 10 محرم فإذا جاء في 10 صفر علمنا أنها طلقت في 10 محرم (وبعد شهر وجزء تطلق فيه يقع) الآن هو قال في 1/ 1 أنت طالق قبل قدوم زيد بشهر واحد وقدم زيد في 10 صفر يعني بعد أربعين يوم معناه أنه علق الطلاق يعني معناه أن الطلاق وقع في يوم 10 محرم افرض أنه في يوم 5 محرم خالعها فالخلع صادف زوجة فيصح الخلع والطلاق لما جاء يوم 10 محرم صادف أجنبية إذًا في هذه الحالة سيصح الخلع ويبطل الطلاق. الآن نعكس الصورة نفس المثال لكنه لم يخالعها في 5 محرم خالعها في 15 محرم وعبارته الآن أن الطلاق سيقع يوم 10 محرم فالطلاق سيصح لأنه وافق زوجة والخلع على حسب حال