المصنف: (من عقار ومنقول) يعني سواء إن كان المغصوب عقار أو كان المغصوب شيئا منقولا يعني مثل الساعة والسيارة والقلم والأثاث والثياب وهكذا. وحكم الغصب محرم وهذا أمر معلوم من الدين بالضرورة.
الآن سيذكر المصنف ثلاثة مسائل وهي: لو غصب شيئا ليست له قيمة، فهل يلزمه الرد أم لا؟ قال: (وإن غصب كلبًا يقتنى) هذا رقم"1"الكلب الذي يقتنى هو كلب الصيد، كلب الحراسة، الماشية. (أو خمر ذمي) الذمي هو الذي عقدنا معه عقد ذمة وعلى المذهب هو إما يهودي أو نصراني أو مجوسي عقدنا معه عقد ذمة. أو خمر ذمي اكتبوا عندها"مستورة"خمر الذمي المحترم هو المستورة وهناك آخر الخلال. قال: (ردهما) أي يرد الكلب المغصوب ويرد خمر الذمي المستورة يردها لو غصبها وهذه الأشياء ليس لها قيمة وهو لا يتكلم عن قيمتها بل يتكلم عن عينها فإذا غصبت ترد لكن لو غصبها وتلفت عنده فلا يرد قيمتها لأنها هدر ليس لها قيمة. الصورة الثالثة: قال: (ولا يرد جلد ميتة) جلد الميتة على المذهب نجس والدباغ لا يطهره وإنما يبيح استعماله قال (ويباح استعماله بعد الدبغ في يابس من حيوان طاهر في الحياة) إذًا دبغه يخففه لكن يبقى نجس، يخففه ويبيح استعماله في اليابسة فقط إذا كان من حيوان طاهر في الحياة. المصنف يقول جلد الميتة لا يرد لأنه نجس ولا يطهر ولهذا اكتبوا عندها"وفي وجه يرد"يعني عندنا وجه آخر للأصحاب أن جلد الميتة إذا غصب فهو نجس ولا يباع مثل الكلب نجس ولا يباع ومثل الخمر نجسة ولا تباع