شُبهة، (أو نكاح أو ملك مختلف فيه) مثل النكاح بلا ولي أو شراء فضولي فمثلا حصل شراء فضولي وأخذ الأئمة وكان هذا الشراء غير صحيح ووطأه بهذا الشراء الذي هو غير صحيح أو مُختلف فيه فلا حد، لماذا؟ للشبهة، فقال تُدرأ الحدود بالشبهات، (ونحوه، أو أكرهت المرأة على الزنا) الآن مثّل للشبهة خمسة (له فيها شرك) "1" (أو امرأة ظنها زوجته) "2" (أو في نكاح باطل) "3" (أو ملك مختلف فيه) "4" (أو أكرهت) "5".
(الثالث) الشرط الثالث (ثبوت الزنا، ولا يثبت إلا بأحد أمرين) باختصار الأمرين هما إما إقرار وإما شهادة. فإما أن يُقر على نفسه ولكن عند ذلك لا نقبل إقرار واحد بل يُقر أربعة إقرارات أربعة مرات هذا في الزنا لأن فيه قتل وفي القطع أي السارق الذي يُقطع يده فلا بد أن يُقر مرتين بخلاف الحدود التي لا يترتب عليها قطع ولا قتل بل يترتب عليها جلد فقط فنقبل إقرار واحد، إذًا الأول هو الإقرار ونقبل أربعة إقرارات ولا يرجع لكن لو أقر ثم رجع عن هذا الإقرار يبطل إقراره، والثاني: الشهادة أي يشهد عليه أربعة رأوا الزنا بعينهم وليس رأوا رجل مع امرأة أو فتحوا الباب فإذا هما خارجان أو رأوهما وهما يدخلان بل أن يروا واقعة الزنا بأعينهم.
(أحدهما: أن يُقر به أربع مرات في مجلس أو مجالس) اكتب"1"، (ويُصرح بذكر حقيقة الوطء) "2"فلا يقول جلست معها أو نمت معها فهل نمت معها زنا أم نمت جنبها فلابد أن يُصرح بالجماع أو ما يدل عليه صراحة، (ولا ينزع عن إقراره حتى يتم عليه الحد) "3"إذًا يثبت الزنا بالإقرار وشروط الإقرار أن يكون أربعة مرات يصرح