فهرس الكتاب

الصفحة 1232 من 1350

تُقلد الإمام الحجاوي، أما أنا فلا أقلده في هذه المسألة. (وحد لوطي كزان) وحد اللوطي مثل الزاني معناه مع المحصن رجم وغير المحصن جلد مائة وتغريب عام.

(ولا يجب الحد إلا بثلاثة شروط) اكتب شروط وجوب الحد: (أحدها: تغييب حشفته الأصلية) الحشفة هي رأس الذكر (كلها في قبل أو دبر أصليين من آدمي) آدمي ليس حيوان (حي) ليس ميتا لكن لو وطئ ميتا فلا يُوجب هذا لأن وطء الميت لا يُقصد فلا حاجة إلى الزجر عنه ويمكن أن يُقال هذا زنا (حرامًا محضًا) يعني أن يكون هذا الوطء حراما محضا ليس به شبهة. إذًا الشرط الأول هو تغييب الحشفة الأصلية التي هي رأس الذكر كاملة معناه أنه لو غيب بعضها فهذا ليس بزنا ومعناه أنه سيُعذر لكن لا يُقام عليه حد الزنا، (أصلية) يعني ليست زائدة يعني لو كان عنده تشوه خَلقي وعنده حشفة زائدة مثلا وغيبها فهذا ليس بزنا لكن حكمه التعزير (في قبل أو دبر أصلي) هذا مر معنا في الكلام عن الخنثى (من آدمي حي حراما محضا) .

(الثاني) أي الشرط الثاني (انتفاء الشبهة، فلا يُحد بوطء أمة له فيها شرك أو لولده) معناه أن الشبهات تُسقط الحدود وتدرأ الحدود، المصنف مثّل للشبهة فقال لا يُحد بوطء أمة له فيها شرك، فإن كان له فيها شريك فلا يجوز له وطؤها هكذا لكن هذه شبهة له فيها ملك فرضنا أنها تحل له أو لولده فيها شرك، (أو وطء امرأة ظنها زوجته أو سُريته) أي ظنها أنها زوجته أو ظنها أنها أمته فمثل هذا الوطء لا يوجب الحد لكن قد يوجب التعزير لو كان فيه تساهل أو تراخي (أو في نكاح باطل اعتقد صحته) فعقد نكاح باطل وهو يظن أنه صحيح ووطأ بهذا النكاح الباطل فلا نُقيم عليه الحد فهذه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت