فهرس الكتاب

الصفحة 1331 من 1350

قال: (ولا تقبل الشهادة على الشهادة إلا في حق يقبل فيه كتاب القاضي إلى القاضي) "1"وهي حقوق الآدميين. قال: (ولا يحكم بها إلا أن تتعذر شهادة الأصل"2"بموت أو مرض أو غيبة مسافة قصر) لكن لو الغيبة دون مسافة القصر فلا يتحملها. قال: (ولا يجوز لشاهد الفرع أن يشهد إلا أن يسترعيه شاهد الأصل"3"فيقول اشهد على شهادتي بكذا"أ", أو يسمعه يقر بها عند الحاكم"ب"أو يعزوها إلى سبب من قرض أو بيع أو نحوه"ج") سمعه يشهد أن فلان اشترى من فلان كذا وذكر السبب. إذًا هنا تجوز الشهادة على الشهادة.

قال: (وإذا رجع شهود المال بعد الحكم لم ينقض) بعد شهادة الشهود أن فلان اقترض من فلان صدر الحكم عليه أن يدفع إلى فلان فجاء الشهود وقالوا لا نحن رجعنا وشهادتنا غير صحيحة فنقول: لا ينقض الحكم ولكن نلزمهم بالضمان. قال: (ويلزمهم الضمان دون من زكّاهم) المزكيين للشهود ما يتحملون لأنهم ما شهدوا في القضية وإنما شهدوا أن هؤلاء عدول. الذين شهدوا على القضية هم الشهود الأصليون إذًا نضمنهم هذا المال الذي حكم به. فنقول للمحكوم عليه: ادفع هذا المال ثم طالب الشهود.

قال: (وإن حكم بشاهد ويمين ثم رجع الشاهد غرم المال كله) وليس نصف المال. القاضي حكم بشاهد ويمين ثم إن الشاهد رجع وكذب نفسه وقال أن شهادته خطأ وأنا لم أر ولم أشهد فهل نحمله نصف المال باعتبار أنه نصف الشهادة؟ بل غرم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت