فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
الآن الشك في الطلاق، واحد شك أنه طلق أم لم يُطلق، الأصل لم يُطلق ولا يقع الطلاق بالشك لأنه لا يندفع اليقين بشك، فهذه هي القاعدة، فلو شك أنه لما طلق طلق طلاقا معلقا بشرط يعني أنه متأكد من الطلاق ولكنه شك هل علق الطلاق بشرط أم بدون شرط؟ هل كان طلاقا مشروطا معلقا بشرط أم ليس بشرط؟ فالأصل أنه ليس هناك شرط. نكرر: إذا شك في أصل الطلاق فنقول لا طلاق، وإذا شك في الشرط في الطلاق فهو متأكد من الطلاق ولكن يشك هل قال أنتي طالق؟ أم قال أنتي طالق إن خرجت؟ فنعتبر أنتي طالق فقط لأن الشرط هذا مشكوك فيه. وإذا شك في العدد، فإذا شك هل قال لها أنتي طالق طلقة أو ثلاث، فاليقين هي طلقة واحدة.
(من شك في طلاق) هذا"1" (أو شرطه) هذا"2"اكتب عند (شرطه) "أي المعلق به" (لم يلزمه) فإنه لم يلزمه الطلاق في الأولى ولا الشرط في الثانية، (وإن شك في عدده) هذا"3" (فطلقة وتباح له) أي فطلقة واحدة فهو شك هل طلقة أم اثنين؟ قال المصنف طلقة يقصد إذا كانت واحدة أو أكثر. ولو شك أنها طلقتين أم ثلاث؟ فتكون طلقتين. ولو شك أنها ثلاثة أو أربع؟ نقول ثلاثة.
(فإذا قال لامرأتيه: إحداكما طالق طلقت المنوية) اكتب رقم"1" (وإلا من قرعت) اكتب رقم"2"فإذا قال لامرأتيه: إحداكما طالق فإن نوى واحدة بعينها فهي التي تطلق، وإن لم يكن نوى واحدة فتُجرى القرعة ومن خرجت عليها القرعة تطلق بالقرعة. هذه المسألة مثل مسألة أخرى وهي (كمن طلق إحداهما بائنًا ونسيها) يقول أننا نلجأ هنا للقرعة كما أننا نلجأ للقرعة فيمن طلق إحدى زوجاته طلاق بائن أي