فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
عقد. سيذكر الآن شروط الرجعة وكيف تكون الزوجة رجعية وسيذكر ستة شروط، نرقم الستة شروط: قال: (من طلّق) "1" (بلا عوض) "2"لأنه لو كان بعوض ستكون بائنا وليست رجعية فيرجعها بعقد جديد (زوجة) معناه أنه لو طلق أجنبية أو أمة يملكها فإن الأمة لا تطلق (مدخولا بها أو مخلوًا بها) هذا الشرط الرابع لأنه لو طلق زوجة لم يدخل بها فإنها تكون بائن وليست رجعية (دون ماله من العدد) هذا الخامس أي أقل من ثلاث ولكن لو طلقها ثلاثة فهي ليست رجعية (فله رجعتها في عدتها) هذا الشرط السادس فالرجعة في العدة. وإذا اختل شيئا في هذه الستة شروط فلا رجعة. ولو فعل كل هذا ولم يردها في العدة بل بعد أن انقضت العدة فهي ليست رجعية وليس له الرجعة. (ولو كرهت) طبعا هذا الكلام في النكاح الصحيح أما في النكاح الفاسد فقد سبق وقلنا أن النكاح الفاسد يقع الطلاق فيه بائنا. (ولو كرهت) معناه أنها لا تتفق الرجعة إلى ولي ولا صداق ولا رضا ولا علم ولا نحتاج إلى تعيين الزوجين والرضا ولا نحتاج إلى الشهادة والولي، (بلفظ: راجعت امرأتي ونحوه) فيقول راجعت امرأتي أو رددتها أو أمسكتها أو أعدتها فكل هذه العبارات تقوم مقامها. (بلفظ: راجعت امرأتي ونحوه) اكتب"أو رددتها أو أمسكتها أو أعدتها" (لا نكحتها ونحوه) فلا يصلح أن يقول نكحتها لأنها كناية فهل تقصد النكاح الأول أم النكاح الآن فهذا ليس صريحا في الرجعة فقد يقول نكحتها يقصد العقد الأول القديم.