فهرس الكتاب

الصفحة 1115 من 1350

(ويُسن الإشهاد) يُسن أن يُشهد على الرجعة لكن لا يجب (وهي زوجة) الآن حكم المطلقة الرجعية يقول هي زوجة (لها وعليها حكم الزوجات لكن لا قسم لها) فهي زوجة والفرق بينها وبين الزوجة غير المطلقة هي زوجة إلا أنها ليس لها قسم أي ليس لها ليلة وليلة فيسقط قسمها والشيء الثاني أن الطلاق حُسب عليها. (وتحصل الرجعة أيضًا بوطئها) فتحصل الرجعة باللفظ يقول راجعتها وتحصل الرجعة بوطئها اكتب عندها"ولو لم ينو به الرجعة"فإذا وطء فقد راجعها.

الآن يتكلم عن الرجعة (ولا تصح معلقة بشرط) معناه أنه لا يصح أن يقول رددتك إن دخلت أو إن خرجت فليست الرجعة مثل الطلاق. (فإذا طهرت من الحيضة الثالثة ولم تغتسل فله رجعتها) اكتب"فقط دون بقية الأحكام"نقول أنه يردها في العدة وتنتهي العدة ليس مثل انتهاء الأحكام بانقطاع الدم بل تنتهي بانقطاع الدم وتغتسل لأنها ما دامت لم تغتسل فلها تعلق بالحيض، فيُمنع من الرجعة وتنتهي إذا انقطع الدم واغتسلت، اكتب عندها"دون بقية الأحكام كعدم النفقة وعدم الميراث"فلو مات كالطلاق واللعان معناه أنه انقطعت صلته به بمجرد انقطاع الدم ولا تبقى إلا صلة واحدة وهي صلة الرجعة هذه فيمكن أن يردها. اكتب عندها التعليل"لوجود أثر الحيض".

(وإن انقضت عدتها قبل رجعتها بانت وحرمت قبل عقد جديد) وإن فرغت عدتها قبل رجعتها بانت وحرمت قبل عقد جديد وهذه نسميها البينونة الصُغرى. (ومن طلق دون ما يملك ثم راجع، أو تزوج لم يملك أكثر مما بقي، وطئها زوج غيره، أو لا)

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت