فهرس الكتاب

الصفحة 1116 من 1350

هذه قاعدة (ومن طلق دون ما يملك ثم راجع) أي في عدتها (أو تزوج) أي تزوج بها بعد عدتها فالمسألة يقول إذا وقعت الطلقة الأولى (دون ما يملك) أي الأولى أو الثانية ثم ردها أي زوجها الأول الذي طلقها طلقة أو طلقتين إذا ردها فتبقى له طلقة واحدة إن كان طلق مرتين أو طلقتين إن كان طلق مرة واحدة يعني سيبقى له ما بقي، هو لا إشكال في مسألة الرجعية إذا ردها لكن الخلاف في مسألة ما لو طلقها وبانت منه. الصور هي كالتالي فإن طلقها وأصبحت رجعية وردها في العدة فالطلاق القديم محسوب ولا يُهدم، أما إن طلقها وبانت منه ثم ردها فهل يكون الطلاق القديم محسوب؟ نعم يكون محسوبًا. الصورة الثالثة أن طلقها وبانت منه وتزوجها رجل آخر ثم طلقها الآخر ثم رجعت إلى الأول فهل زواجها بالثاني يهدم الطلاق القديم فترجع إلى الأول بثلاث طلقات أم لا؟ الجواب قال (لم يملك أكثر مما بقي) أي أن الزواج الثاني لا يهدم الطلاق القديم. الصورة الرابعة أنه طلقها ثلاثًا ثم تزوجت برجل آخر ثم طلقها الآخر ثم عادت للأول فإنها ترجع بثلاث معناه أنه سيُهدم ما تقدم من الطلاق، فإذا كان الزواج الثاني هدم الثالث طلقات فلماذا لا يهدم الطلقتين؟ يقول المصنف أن الزواج الثاني لا يهدم الطلاق القديم إلا إذا كان ثلاثًا. اكتب عندها"بخلاف المطلقة ثلاثًا فتعود بعد التحليل على ثلاث طلقات"لكن القول الثاني هو رواية وهو أن الزواج الثاني يهدم القديم لكن هذا غير المذهب.

قال رحمه الله تعالى:

فصل

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت