فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
دفع المال من ماله نعم أما من مالها فلا. إذًا ولا خلع ابنته الصغيرة بشيء من مالها إذًا ويصح بماله كالأجنبي.
قال: (ولا يسقط الخلع غيره من الحقوق) الخلع لا يسقط الحقوق الأخرى مثل المهر والنفقة والقرض وغير ذلك يعني بمعنى قالت له اخلعني بألف فوافق فدفعت الألف وخالعها وهي تطالبه بالمهر أصلا ما دفع المهر فهل سيلغى المهر أم مازال قائم وتطالب به فهب أنها خالعته بألف لكن هي أصلا تطالبه بألفين قرض مثلا فلا يسقط الخلع هذا القرض هب أن لها حقوق ونفقات لم يدفعها فتطالب به لأن الخلع لا يسقط هذه الحقوق، (وإن علق طلاقها بصفة ثم أبانها فوجدت ثم نكحها فوجدت بعده طلقت كعتق وإلا فلا) معنى هذا الكلام إن علق طلاقها بصفة يعني مثلا قال إن خرجت إلى السوق فأنتي طالق ثم أبانها أي طلقها ثلاث طلقات أو خالعها مثلا فوجدت اكتبوا"أي الصفة في حال البينونة"يعني بعدما طلقها ثلاثا أو خالعها فوجدت الصفة أي خرجت إلى السوق ثم نكحها فوجدت الصفة مرة ثانية خرجت السوق مرة أخرى هذا تصوير للمسألة وليس حكمها فالمصنف يرى أنها لا تنحل اليمين بفعل الصفة في حال البينونة هذه طريقة المصنف وهي على خلاف الجمهور فطريقة المصنف يقول الآن يمينه هذه لن تنحل إلا على وجه يحنث به والوجه الذي يحنث به أن تفعله في حال الزوجية وليس أن تفعله في حال البينونة قال المصنف كعتق قال للعبد إن ذهبت للمسجد فأنت حر قال هذا الكلام ثم باع العبد فذهب إلى المسجد ثم اشتراه مرة ثانية فذهب إلى المسجد يصبح حر على كلام المصنف وإلا فلا يعني وإن لم توجد الصفة بعد النكاح بل حال البينونة فقط فلا يضر وإلا فلا يعني