فهرس الكتاب

الصفحة 1059 من 1350

ألف ففعل بانت واستحقها) إذًا هذا الخلع ولا يحسب طلاق فهذا فسخ لأنه ما فيه لفظ طلاق ولا نية طلاق، الصورة الثالثة: (وطلقني واحدة بألف فطلقها ثلاثًا استحقها) فيقع طلاق بائن ومحسوب، الصورة الرابعة: (وعكسه بعكسه إلا في واحدة بقيت) عكسه أي طلقني ثلاثا بألف فطلقها واحدة فلا يستحق هذا معنى عكسه بعكسه، افرض أنها قالت طلقني ثلاث بألف وكان قد سبق منه أن طلقها طلقتين فطلقها واحدة لكن هذه الواحدة أصبحت هي الثالثة فيستحق الآن لأنه قد توفر الشرط ولهذا قال إلا في واحدة بقيت. نكرر: طلاق بعوض يكون محسوب بائن، طلاق بغير عوض يكون محسوب ورجعي، فسخ بعوض سيقع بائن من غير طلاق، فسخ من غير عوض هو لغو، فسخ بعوض بنية الطلاق يعني عبر بالفسخ لكن بنية الطلاق بعوض يكون طلاق بائن، فسخ بغير عوض بنية الطلاق سيقع رجعي. فهمتم الآن الست الصور.

قال: (وليس للأب خلع زوجة ابنه الصغير ولا طلاقه) الأب لا يملك أن يخلع زوجة ابنه الصغير معناه أنه سيقوم مقام الابن أي يتقبل المال ويصدر لفظ الفسخ فلا يملك الأب أن ينوب هنا قال ولا طلاقها فلا ينوب الأب أن يطلق عن ابنه ولكن يستطيع الأب أن ينوب عن الابن ويزوج ابنه لكن لا يطلق ولا يفسخ. إذًا لا يستطيع خلع زوجة ابنه"1"، ولا طلاقه"2"، (ولا خلع ابنته الصغيرة بشيء من مالها) "3"فهو يستطيع أن يزوج ابنته الصغيرة بدون إذنها لكن لا يستطيع أن يخلع ابنته الصغيرة بشيء من مالها فدور البنت في الخلع هو دفع المال فهو يستطيع أن ينوب عن ابنته في

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت