فهرس الكتاب

الصفحة 1058 من 1350

خالعني على ما في يدي وهذا مجهول، (أو بيتها من دراهم أو متاع) يعني خالعني على ما في بيتي من دراهم أو متاع، (أو على عبد) كل هذه صور للخلع بالمجهول قال: (صح) إشكال هذا فهو مجهول فكيف يقاضيها وكيف يحاسبها والمصنف يجيب عن هذا الإشكال قال: (وله مع عدم الحمل والمتاع والعبد أقل مسماه) يعني لو ظهر بعد ذلك انه ما حملت الأمة ولا الشجرة ولا هناك عبد ولا كذا فله أقل المسمى فإذا لم يوجد دراهم قال: (ومع عدم الدراهم ثلاثة) لأن كلمة دراهم أقل ما تصدق عليه ثلاثة دراهم. إذًا يصح بالمجهول ونفسره في حالة عدم معرفة المجهول نفسره بهذه الطريقة بأقل مسمى. خالعني على متاع البيت وهبنا البيت لم نجد به متاع فيأخذ أقل ما يسمى متاع في العرف، خالعني على ما عندي من ثياب فإذا ظهر أنه لا توجد ثياب يستحق عندها أقل مسمى من الثياب.

فصل

قال: (وإذا قال: متى، أو إذا، أو إن أعطيتني ألفا فأنت طالق طلقت بعطيته وإن تراخى) هذه المسألة الأولى الآن سيذكر المصنف مجموعة مسائل كالقواعد إذا قال متى أعطيتني أو إذا أو إن أعطيتني ألف فأنت طالق وأعطته الألف قال طلقت اكتبوا عندها"بائنا"بعطيته وإن تراخى إذًا إن أعطيتني ألف فأنت طالق فأعطته هذا نسميه طلاق بعوض فتقع الطلاق محسوبة لكن الطلاق بائن وهذا سبق الكلام عنه بخلاف لو كان الاتفاق على شيء ثاني لو أعطيتني ألف خالعتك فأعطته فيصير خلع وليس طلاق بائن. الصورة الثانية: (وإن قالت: اخلعني على ألف، أو بألف، أو لك

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت