فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
قال: (وإن خالعها بغير عوض أو بمحرم لم يصح) لم يصح الخلع إذا خالعها بغير عوض يعني جاء قال لها قالت خالعني بدون مال فقال خالعتك فلا يصح هذا لغو مادام ليس هناك عوض فهو لغو، أو بعوض محرم خالعتك على خمر كذا وكذا أو من لحم الخنزير لم يصح. قال: (ويقع الطلاق رجعيًا إن كان بلفظ الطلاق أو نيته) يعني من غير عوض أو بمحرم يتكلم على ما مضى فالمصنف قال إذا خالعها بغير عوض لم يصح فالصورة أنها جاءت قالت خالعني بدون عوض فقال أنتي طالق فيقع الطلاق ولا يوجد خلع هنا فالمسالة هذه صار فيها طلاق رجعي إذا كان بلفظ الطلاق أو بنية الطلاق.
قال: (وما صح مهرًا صح الخلع به) كل ما يصح دفعه في المهر يصح الخلع به، (ويكره بأكثر مما أعطاها) إذًا يجوز بأكثر مما أعطاها يعني أعطاها مهر عشرين ألف وخالعها بثلاثين ألف فيجوز هذا لكن مع الكراهة، (وإن خالعت حامل بنفقة عدتها صح) إذا كان العوض الذي ستدفعه المرأة المخالعة نفقة عدتها وهي حامل يصح هذا. الآن سيتكلم عن العوض الذي يدفع في الخلع فيمكن أن يكون نفقة العدة ويجوز بالمجهول ترى يتساهلون ويتسامحون في عوض الخلع لأنهم يعتبرون عوض الخلع في مقابل إسقاط والإسقاط عندهم يدخله المسامحة فيتسامحون فيه ولهذا إذا خالعت الحامل بنفقة عدتها صح هذا (ويصح بالمجهول) سيمثل الآن (فإن خالعته على حمل شجرتها) يعني قالت خالعني وأعطيك ثمر النخل الذي سيحدث في آخر السنة، (أو أمتها) سأعطيك الأمة التي في بطن الجارية هذه، (أو ما في يدها) يعني