فهرس الكتاب

الصفحة 1056 من 1350

أبنتك سيحصل بشرط أن ينوي الخلع فلابد من نية الخلع أو قرينة الخلع مع العوض. قال المصنف أنه إذا وقع الخلع بهذه الألفاظ ولم ينوه طلاقا كان فسخا أما لو عبر بشيء من هذه الألفاظ ونوى الطلاق سيقع طلاق وسيحسب العدد قال لا ينقص عدد الطلاق ونحن قلنا هذا الكلام في الفروق بين الخلع والطلاق وبناءا عليه قال: (ولا يقع بمعتدة من خلع طلاق ولو واجهها به) الآن لما خالعها اليوم وأخذ اللف ريال وقال خالعتك فأصبحت بائن فتعتد لاستبراء الرحم وهي في عدتها قال لها أنتي طالق فلا يقع لأنها بائن بخلاف المطلقة الرجعية فلو طلق زوجته وقال أنتي طالق الطلقة الأولى ودخلت العدة ففي فترة العدة هي رجعية والرجعية في حكم الزوجات وليس بحكم البائنات فلو قال للرجعية أنتي طالق ستقع طلقة ثانية. إذًا المعتدة الرجعية يقع عليها الطلاق وأما المعتدة من خلع لأنها بائن لا يقع عليها طلاق ولو واجهها به وهذا معنى قوله ولا يقع بمعتدة من خلع طلاق ولو واجهها به لأنها أجنبية أو لأنها بائن عنه. قال: (ولا يصح شرط الرجعة فيه) شرط الرجعة في الخلع فإذا خالعها لا يصح أن يخالعها ويشترط أن له حق الرجعة أن يقول خالعتك بشرط أن أردك في العدة إذا شئت فلا يصح هذا الشرط أما الخلع يصح إذًا قال ولا يصح شرط الرجعة فيه إذًا أبطل الشرط أما الخلع فيصح اكتبوا عندها"ويقع الخلع"مع بطلان الشرط لأنه قال لا يصح شرط ولم يقل لا يصح خلع إذا شرط الرجعة وإنما قال لا يصح شرط الرجعة إذًا شرط الرجعة باطل وأما الخلع فصحيح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت