فهرس الكتاب

الصفحة 1055 من 1350

رجعي وبعدما يأخذ المال ثاني يوم يقول رددتك فتدفع له مبلغ ثاني ويخالعها وبعدها يقول رددتك وهكذا إذًا العوض له أثر في البينونة ولفظ الطلاق له أثر في العدد فإذا خالعها بعوض بلفظ الفسخ أو بلفظ الخلع أو بلفظ الفداء سيكون خلعا أو فسخ بائن غير محسوب من الطلاق وإن عبر بالطلاق مع العوض سيقع طلاقا محسوبا لكن بائنا وإن عبر بالطلاق من غير عوض سيقع رجعي يعني محسوب من العدد لكنه رجعي. قال المصنف ووقع الطلاق رجعيا إن كان بلفظه أو نيته فهو يتكلم عن مسألة هذا الذي لا يصح الخلع فنحن قلنا خالع الصغيرة أو ظلما أو المجنونة أو السفيهة أو الأمة بغير إذن سيدها فنحن قلنا لا يصح الخلع يعني العوض الذي أخذه يرده فإذا قلنا لم يصح الخلع فهل تصير زوجة أم لا؟ نقول ننظر هو خالعها بأي لفظ فإن خالعها بلفظ الطلاق العوض باطل كأنه طلقها وإن خالعها بلفظ الفسخ يكون لا قيمة له.

فصل

قال: (والخلع بلفظ صريح الطلاق أو كنايته وقصده طلاق بائن) طلاق لأنه عبر بصريح الطلاق أو نوى الطلاق وبائن لأن فيه عوض، (وإن وقع بلفظ الخلع أو الفسخ أو الفداء ولم ينو طلاقا كان فسخا لا ينقص عدد الطلاق) رقموا هذه المسألة وإن وقع بلفظ الخلع 1، أو الفسخ 2، أو الفداء 3،هذه العبارات هي العبارات الصريحة في الخلع وكنايات الخلع هي باريتك وأبرأتك وأبنتك فهذه الكنايات يقع بها الخلع فلو عبر الإنسان بهذه العبارة أخذ من زوجته مال وقال باريتك أو أبرأتك أو

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت