فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
في هؤلاء وللظلم في الأولى إذًا إذا عضلها ظلما ظلمها لكي تدفع له مال ويخالعها نقول هذا الخلع غير صحيح وإذا كانت التي خالعت صغيرة لا يصح لأنها لا يصح أن تدفع مال أصلا والمجنونة ليس لها التصرف في المال والسفيهة ليس لها التصرف في المال اكتبوا ولو بإذن الولي لأن ولي السفيهة هذه ليس له أن يأذن في التبرعات والخلع كالتبرع والأمة بغير إذن سيدها لا يصح لو خالعت الأمة بغير إذن سيدها ولو خالعت بإذن سيدها صح.
قال: (ووقع الطلاق رجعيًا إن كان بلفظه أو نيته) نحن قلنا أن الخلع لا يحسب طلاق إلا إذا خالعها بلفظ الطلاق لأنه لما خالعها أخذ منها المال وفسخ النكاح بلفظ الخلع لا يحسب طلاق، بلفظ الطلاق سيحسب طلاق. صار الآن عندنا ثلاث صور: لو قال لها أنتي طالق وما فيه عوض فهذا طلاق رجعي ومحسوبة طلقة، لو قال لها خالعتك وأخذ العوض أو لم يأخذه في الذمة هذا لا يحسب طلاقا وتكون بائن، الآن جمع الصورتان قال أنت طالق بعوض اتفقوا طبعا بالعوض قال أنت طالق بألف ريال هاتي ألف وأنتي طالق دفعت الألف فوقع الطلاق هذه الصورة مزيج من الصورتين ففي الحقيقة سيكون هذا طلاق بائن محسوب بائن لأن فيه عوض فهو يشبه الخلع في كونه وقع بائن وليس رجعيا لأنه فيه عوض وسيحسب من الطلاق أي سينقص العدد لأنه عبر بالطلاق إذًا في هذه الصورة الوسط فيما لو قال لها أنتي طالق بألف أو اتفق معها على طلاق بعوض فطلقها بعوض وقال أنتي طالق بلفظ الطلاق أو بنية الطلاق فعند ذلك سنقول لفظ الطلاق سيجعل العدد محسوب سينقص العدد والعوض الذي أخذه سيوقع الطلاق بائنا إذًا كأن العوض له أثر في البينونة أما أنه يأخذ العوض ويقع