فهرس الكتاب

الصفحة 1053 من 1350

الخلع سيذكر ثلاثة أحكام أنه يباح أحيانا ويكره أحيانا ويحرم أحيانا، فمتى يباح هذه الصورة الأولى: (فإذا كرهت خلق زوجها أو خلقه أو نقص دينه أو خافت إثما بترك حقه) فإذا كرهت هي خلق زوجها أو خلقه يعني صورته الظاهرة هنا يباح أو نقص دينه أو خافت إثما بترك حقه ما تستطيع أن تقوم بحق الزوجية (أبيح الخلع) عندها اكتب رقم 1 إذًا يباح الخلع في كم صورة في مسائل كثيرة منها هذه كرهت خُلقه كرهت خَلقه كرهت نقص دينه فطلبت الخلع قالت أنا أعطيك مبلغ من المال وافسخ نكاحي فيباح الخلع، (وإلا كره ووقع) هذا الثاني يعني وإن كان غير ذلك ليس لسبب فيكره ففي حال أنه ليس فيه سبب والزوجة طلبت الخلع من زوجها وليس هناك سبب فيكره ذلك فإذا فعلت هذا المكروه فيقع الخلع. الآن سيذكر الصورة الثالثة أو الحكم الثالث وهو متى يكون الخلع محرما: قال: (فإن عضلها ظلما للافتداء) للافتداء أي للخلع عضلها يعني أذاها علقها ما صار يأتيها أساء عشرتها لكي تفتدي نفسها وتخالع فبعض الرجال قد يضر بالزوجة حتى تدفع له المهر ويفسخ نكاحها فإذا فعل الرجل ذلك أذاها لكي تفتدي نفسها ويسترد مهره فهل يجوز ذلك؟ المصنف يقول هذا لا يجوز.

قال: (ولم يكن لزناها أو نشوزها أو تركها فرضًا) فلو عضلها ليس ظلما وإنما لزناها أو نشوزها أو تركها لفريضة فهذا ليس بظلم هذا جائز (ففعلت) إذًا إذا عضلها ظلما ففعلت هذه صورة أ، (أو خالعت الصغيرة) ب، (والمجنونة) ج، (والسفيهة أو الأمة بغير إذن سيدها لم يصح الخلع) إذًا هذه الصور لا يصح الخلع فيها لعدم صحة التبرع

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت