فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
الزوجان الخاليان من الموانع الإيجاب والقبول ولابد من وجود وليها والشروط الأخرى الرضا والتعيين والولي والشهود لابد من هذا كله إذًا لابد أن يأتي والدها أو وليها ويقول زوجتك فلانة وهي راضية ويقول قبلت ويكون فيه شهود لأنه وقع بائنة إذًا الفرق الأول أنه بعوض والفرق الثاني في الخلع أنه يقع بائنا، الفرق الثالث في عدد الطلاق فهل إذا حصل الخلع يحسب من الطلاق يعني تزوجها ثم خالعها ثم ردها مرة ثانية تزوجها مرة أخرى بعقد جديد يملك ثلاث يعني باختصار الآن بعد الخلع خالعها مرة وتزوجها وخالعها ثم ردها فكم طلقة باقية؟ ثلاث طلقات بمعنى أن عدد الخلع لا يحسب من عدد الطلاق بينما الطلاق محسوب أصبح الفرق بين الخلع والطلاق ثلاثة فروق الأول أن الخلع يقع بعوض ويكون بائنا ولا يحسب من الطلاق. رجل تزوج امرأة وطلقها مرة واحدة كم بقيت؟ طلقتان ثم ردها ثم خالعها ثم ردها فيبقى اثنان كما هي ثم طلقها طلقة ثانية ثم ردها ثم خالعها فتبقى واحدة يعني الخلع لا يحسب طلاقا هذا هو باختصار.
قال: (من صح تبرعه من زوجة وأجنبي صح بذله لعوضه) إذًا من صح تبرعه هو الحر المكلف الرشيد إذًا الخلع قلنا فيه بذل عوض فمادام فيه بذل عوض فالذي يبذل العوض للزوج لابد أن تتوفر فيه هذه الشروط أنه حر ليس بعبد مكلف يعني بالغ عاقل ليس صغيرا ولا مجنونا رشيد يعني ليس سفيها محجور عليه لأنه سيدفع مال فلو كانت الزوجة صغيرة ولا تستطيع أن تدفع شيئا من أموالها ولو كانت أمة ما تستطيع أن تدفع شيء ولو كانت محجور على مالها أيضا. إذًا من صح تبرعه سواء إن كانت زوجة أو أجنبي غير الزوجة صح بذله لهذا العوض. الآن سيتكلم عن أحكام