فهرس الكتاب

الصفحة 634 من 1350

قال المصنف: (ويصح النكاح وسائر العقود) إذًا بعد النداء الثاني عقد البيع لا يصح للنهي عنه {فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع} فالنهي جاء عن البيع. لو عقد عقد نكاح في وقت بعد الأذان الثاني قال المصنف يصح. سائر العقود غير البيع كالإجارة والصلح يقول يصح لماذا تصح هذه العقود الأخرى السبب ما هو؟ يقولون النهي ورد عن البيع وغير البيع لم يرد فيه النهي لكن ألا ترون أن المعنى واحد إذا نهي عن البيع بعد الأذان الثاني معناه أن هذا نهي يشمل كل ما يشبه البيع الظاهر هذا إذًا اكتب عند قوله وسائر العقود"وفي وجه لا تصح سائر العقود كالبيع"إذًا عندنا وجه ثاني في المذهب يقول إن بقية العقود مثل البيع والعلة واحدة صحيح المسألة ليست تعبدية إذا نهي عن البيع لأنه يشغل عن ذكر الله إذًا فينهى عن الإجارة أيضا وينهى عن الصلح أيضا قياسا والقياس طبقناه في أقل من هذا بكثير يعني هناك مسائل يقاس فيها أقل من هذا وهذه معلومة العلة.

(ولا يصح بيع عصير ممن يتخذه خمرا) هذه الصورة الثانية لأنها مساعدة على الفتنة وتعاون على الإثم والعدوان.

الثالث: (ولا سلاح في فتنة) هنا يقول لا يصح بيع سلاح في فتنه يعني العقد لا ينعقد أصلا يعني يحرم والعقد لا يثبت معناه العقد باطل ولا سلاح في فتنة أن يبيع السلاح في زمن الفتنة لماذا؟ لأنه هذا البيع أيضا يفضي إلى الإثم والعدوان يباع السلاح وبعد ذلك تحدث مقتلة بين المسلمين فلا شك أن من باع السلاح في زمن الفتنة ساهم في الفتنة فلا يصح هذا البيع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت