فهرس الكتاب

الصفحة 635 من 1350

الرابع: (ولا عبد مسلم لكافر إذا لم يعتق عليه) لا يصح بيع العبد المسلم برجل كافر لأنه يترتب على عبودية المسلم للكافر وعند الكافر صغار والله سبحانه وتعالى لم يجعل للكافرين على المؤمنين سبيلا قال إلا إذا كان يعتق عليه كيف إذا لم يعتق عليه؟ من هو الذي يعتق عليه؟ عندهم قاعدة انه لو اشترى الرجل لو اشترى ذا رحم محرم فإنه يعتق عليه كما لو اشترى الرجل أباه السيد اشترى الأب بمجرد شراء السيد أو الرجل لأبيه يصبح الأب حر أو اشترى ابنه أو اشترى عمه أو خاله أو جده أو جدته أو أمه أو أخته فإنها تصبح حرة كل هذه المسائل تصير حرة لماذا؟ لأن العبد يعتق على هذا السيد بمجرد العقد إذًا هل نبيع العبد المسلم للكافر يقول لا يصح. إذا كان هذا العبد المسلم سنبيعه على أبيه الكافر هو أب لهذا العبد أو ابن لهذا العبد يصح لأن بمجرد شراءه سيصبح حرا لأنه يعتق عليه سيصبح حرا فإذًا بيعه هذا وسيلة لحريته إذًا جاز ذلك وضابطه، كيف نعرف صاحب الرحم المحرم؟ قلنا الأب والجد والأخ والأخت وابن الأخ لكن ابن العم وابن العمة لا إذًا الضابط ما هو؟ انه لو كان أحدهما أنثى حرمت على الآخر لو قدرنا إن المشتري السيد والعبد أحدهما أنثى تحرم عليه معناه أخ وأخت ما يجوز أن يتزوج أخته أو أم ما يجوز أن يتزوج أمه أو أبوه لو قدرنا رجل اشترى أباه فلو قدرنا واحد من الاثنين أنثى تحرم على الثاني فيكون رجل وأمه أو أب وأبنته.

(وإن أسلم في يده أجبر على إزالة ملكه) هذه صورة ثانية قلنا نحن لا نبيع العبد المسلم للكافر هب أننا ما بعناه هو كافر تحت كافر يقول وإن أسلم في يده نجبره على إزالة ملكه إما أن يعتقه وإما أن يبيعه لنا المهم انه لا يبقى تحت يده هل تكفي

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت