فهرس الكتاب

الصفحة 632 من 1350

سننظر كم تساوي سيارته وكم تساوي سيارة أخيه ثم ننسبها إلى الثمن إذًا قال وإن باع عبده وعبد غيره بغير إذنه أو عبدا وحرا إذًا إذا باع عبده وعبد غيره بغير إذنه أو عبدا وحرا العبد يباع لكن الحر لا يصح بيعه. (أو خلا وخمرا) الخل يباع والخمر لا يصح بيعه (صفقة واحدة) لنفرض أنها بمائة ريال ولم يقل كل منهما بكذا لو قال كل منهما بكذا انتهى المسألة واضحة أصبحت قال (صح في عبده) ولم يصح في عبد غيره (وفي الخل) معناه لم يصح في الخمر (بقسطه) صح في عبده معناه لم يصح في عبد غيره ولم يصح أيضا في الحر في مسألة الحر إشارة للمسألتين وقوله وفي الخل معناه لا يصح في الخمر بقسطه يعني بنسبته كيف نخرج النسبة الآن؟ بالنسبة لعبده وعبد غيره يمكن نعرف كم قيمة العبد الأول كم قيمة العبد الثاني نرى النسبة بينهم ما هي وننفذها ونطبقها على الثمن المدفوع هذا في عبده وعبد غيره لكن في العبد والحر سنقدر العبد كم يساوي والحر هل نقدره كم يساوي؟ الحر ما له قيمة نعم نقدر أن الحر هذا عبد لو كان عبدا كم يساوي فهب انه باع كل البيعة بألف ريال العبد الأول يساوي خمسمائة ريال والحر لو قدرناه عبدا يساوي خمسمائة ريال إذًا الثمن بينهم بالنصف. قال وفي الخل باع خل وخمر وقال بألف ريال نقدر الخل بكم يساوي الذي باعه كمية الخل الذي باعها بكم هب أنها بخمسمائة ريال والخمر كيف نقدر الخمر ليس له قيمة فنقدر الخمر خلا نقول لو أن هذا الخمر خل كم يساوي فهب انه يساوي خمسمائة ريال إذًا القيمة بينهم نصفين. أو الخل ستمائة ريال والخمر لو كان خلا سيساوي أربعمائة ريال إذًا القيمة تقسم بهذه الطريقة. هم ينظرون في الثمن كم يعني كم القيمة تساوي في السوق ثم ينظرون في الثمن كم النسبة بالثمن قال وفي الخل

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت