فهرس الكتاب

الصفحة 1156 من 1350

(يلزم الزوج نفقة زوجته قوتا وكسوة) اكتب"تعريف النفقة شرعا: كفاية من يمونه طعامًا وكسوة وسكنًا وتوابعها"أي لابد من أن يُشبع من يمونه ويوفر ما يكفي من يمونه أي من يعوله يكفيه من الطعام والكسوة والسكن وتوابع هذه الأشياء وهذه النفقة تجب لمن؟ تجب للزوجة والأبناء يمكن أن نقسمها قسمان نفقة الزوجات ونفقة الأقارب ونفقة المملوكين ونفقة للحيوان، إذًا تجب النفقة للزوجة ولهذه أحكامها ونفقة للأقارب ولها أحكام مختلفة ونفقة للمملوك ونفقة للحيوانات، (يلزم الزوج نفقة زوجته قوتا) هذا"1" (وكسوة) هذا"2" (وسُكناها) هذا"3" (بما يصلح لمثلها) لكن كل هذا بما يصلح لمثلها وليس بما تطلب هي فإنه يوفر لها القوت والسكن والكسوة لمن يصلح لمثلها بحسب العادة والعرف، (ويعتبر الحاكم ذلك بحالهما عند التنازع) أي أن الحاكم يُقدر هذه النفقة الكفاية بحالهما عند التنازع فإن حصل اتفاق فالحمد لله ورضيت بالنفقة وإلا فإن الحاكم يُقدر حالهما عند التنازع، إذا كانت موسرة مع موسر فيقدر لهم أرفع نفقة في البلد وإذا كانت فقيرة مع فقير فيفرض لهم أقل نفقة في البلد وهو أقل ما يُسمى طعام وشراب أي طعام الفقراء ونفقة الفقراء وإذا كانت متوسطة مع متوسط فيفرض لهم النفقة المتوسطة وإن كان غني مع فقيرة أو فقير مع غنية فيفرض الحاكم لها المتوسط، (فيفرض للموسرة تحت الموسر) هذا رقم"1" (قدر كفايتها من أرفع خبز البلد، وأُدُمه، ولحما، عادة الموسرين بمحلهما) أي في البلد الموجود به الزوجين (وما يلبس مثلها من حرير وغيره، وللنوم فراش ولحاف وإزار ومخدة، وللجلوس حصير جيد وزِلّي) يعني بساط فيذكر المؤلف أمثلة وكل زمن له نفقته الخاصة وسكنه الخاص وحاجاته الخاصة فهذا مثال. (وللفقيرة

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت