فهرس الكتاب

الصفحة 1303 من 1350

له كان يهاديه قبل القضاء والأمر الثاني أنه ليست له قضية فلو كان شخص يهاديه قبل القضاء وبعد القضاء جاء له بهدية لكن له قضية في المحكمة فلا يجوز له قبولها. قال: (ويستحب ألا يحكم إلا بحضرة الشهود) إذًا لا يجب. الآن هذه القضية ثبتت بالشهود فيستحب ألا يصدر الحكم إلا إذا كان الشهود حضور, لماذا؟ لأن الشهود هم أصل القضية وقام الحكم بناء على شهادتهم فحضورهم أولى. لكن لو لم يكونوا حاضرين؟ يصدر الحكم ويصح. ولهذا قال يستحب ولم يقل يجب.

أحوال لا ينفذ فيها حكم القاضي: قال: (ولا ينفذ حكمه لنفسه) "1"كيف يحكم لنفسه؟ هو الآن القاضي وله خصم فيحضر خصمه ويصبح هو كما قال الشاعر: فيك الخصام وأنت الخصم والحكم. لا يحكم على خصمه ويقول حكمت على خصمي فلان بكذا وكذا .. وكذلك (ولا لمن لا تقبل شهادته له) "2"لا يجوز أن يحكم لشخص لا تجوز شهادة القاضي له مثل أصوله كأن يصدر حكم لأبيه الأصول الآباء والأمهات, والفروع أي الأولاد والزوجة. وعدوه. فالإنسان لا تقبل شهادته في هذه الأحوال وسيأتي في كتاب الشهادات ولا تقبل الشهادة إذا كان فيها جر منفعة له أو دفع مفسدة عنه. فكل هذا لا تقبل الشهادة فيه فنقول: إذا لم تقبل الشهادة فعند ذلك الأحوال التي لا تقبل فيها الشهادة لا ينفذ فيها حكم القاضي, لماذا؟ للتهمة. رجل يشهد لأبيه أو يشهد لابنه أو لزوجته أو يحكم لها أو يحكم لابنه فكل هذه تهمة. اكتبوا عند من لا تقبل شهادته 3 - ولا يحكم على عدوه لأنه لا تقبل شهادته عليه. فهذه حالة ثالثة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت