فهرس الكتاب

الصفحة 472 من 1350

(عارف بالحكم) يكفر إن كان هو عارف بالحكم (وأخذت منه) هذا الثاني، (وقتل) هذا الثالث إذًا من منعها جاحدا لوجوبها منكرا لخروج الزكاة وهي من المعلوم بالدين بالضرورة فإنه يكفر إن كان عارف بالحكم. أما إن كان جاهل كمن أسلم حديثا فلا يعرف وجوب الزكاة وأنكرها يعرف فإن أصر كفر وتؤخذ منه لأنها وجبت عليه قبل كفره أصلا ويقتل لأي شيء يقتل؟ لردته لأنه ارتد بهذا الفعل.

الصورة الثانية: (أو بخل) أو منع الزكاة بخلا مع الإقرار بوجوبها قال: (أخذت منه وعزر) يعني ولم يكفر إذًا إذا كان يمنعها بخلا أخذت منه وهذا الأول وعزر يعني يؤدبه الحاكم بما يتناسب مع جرمه لكنه لا يكفر لماذا لا يكفر؟ لأن ترك إخراج الزكاة وحده ليس بكفر ليس مثل ترك الصلاة أما إنكار وجوبها وجحد وجوبها هذا هو الكفر وهذا كفر في حق الصلاة والزكاة والصيام وكل ما هو معلوم من الدين بالضرورة طبعا إذا كان عارفا بالحكم أما الجاهل أو من أسلم حديثا وأنكر شيء من الدين معلوم بالضرورة فهذا لا يكفر حتى يعلم.

(وتجب في مال صبي ومجنون فيخرجها وليهما) الصبي غير مكلف والمجنون غير مكلف لكن مع ذلك الزكاة تجب في مالهما إذا كان هو غير مكلف فمن يخرج هذه الزكاة؟ قال المصنف فيخرجهما وليهما يعني ولي الصبي المقصود بالصبي غير البالغ والمجنون فيخرجها ولي الصبي وولي المجنون وليه في الأصل أبوه وإذا لم يكن هناك أب فيكون وصي الأب في المال من أوصى إليه الأب أن يكون مسئول على

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت