فهرس الكتاب

الصفحة 473 من 1350

أولاده في المال أن يتولى مال أولاده وإلا فالحاكم أو القاضي هو الذي يتولى مال الصبي ومال المجنون.

(ولا يجوز إخراجها إلا بنية) يعني لا تصح ولا تجب بغير نية إنما الأعمال بالنيات فلو أن رجلا أخرج من جيبه مائة ريال وأعطاها لفقير بدون أن ينوي بها الزكاة تنصرف إلى صدقة التطوع أو لما نواه إذا كان أعطاها لشخص يريدها هدية تكون هدية لكن لا تحسب زكاة إلا إذا نوى الزكاة فإذا أخرج هذه المائة وأعطاها لفقير دون أن ينوي الزكاة ثم بعد ذلك تذكر انه عليه زكاة فهل يستطيع أن ينوي بالمائة المتقدم إخراجها الزكاة لا طبعا لا يصح لأنه ساعة إخراجها لم ينوي الزكاة. لا يستطيع أن يحولها بعد ذلك للزكاة مثل لو صلى رجل ركعتين بدون نية معينة فبعد الصلاة أرادها أن تكون صلاة الفجر فهل يصح هذا؟ لا يصح لن تتحول أو أرادها أن تكون سنة الفجر القبلية لن تكون كذلك أو أرادها أي صلاة معينة لن تكون ستبقى نفل مطلق.

(والأفضل أن يفرقها بنفسه) أن يتولى هو تفريقها ولكن ليس هذا بالواجب هذا الأفضل فلو فرقه هو فهو الأفضل أو فرقها وكيله فذلك جائز.

(ويقول هو وآخذها ما ورد) ومما ورد اللهم اجعلها مغنما لا مغرما حديث ابن مازن فيه مقال وعند الأخذ اللهم صلي عليه وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم.

(والأفضل إخراج زكاة كل مال في فقراء بلده) الأفضل أن تخرج الزكاة زكاة المال في فقراء البلد هذا الأفضل ماذا نفهم من الأفضل إذا قال الأفضل معناه يجوز النقل أم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت