المساقاة تعريفها دفع شجر له ثمر مأكول لمن يسقيه بجزء معلوم مشاع من الثمر كما قلنا نصف، ربع، ثمن، ثلث. (تصح على شجر له ثمر يؤكل) هذا رقم 1 المساقاة تصح على شجر له ثمر يؤكل طبعا تفرقون أنتم بين الشجر وبين الزرع فالشجر الذي له ساق وأغصان وهذا يخرج ثمار، والزرع لا ساق ولا أغصان هذا ينبت فيحصد والسنة الثانية ينبت مرة ثانية. هذه الصورة الأولى
الصورة الثانية: (وعلى ثمرة موجودة) اكتبوا رقم 2 وعند موجودة"لم تكمل"يعني فيه ثمرة بدأت تظهر لكن لم تكتمل فسقيت شخص قلت له اسقي هذه الثمار وخذ نصفها.
الصورة الثالثة: (وعلى شجر يغرسه) يعني أعطيه الأرض والشجر وأقول له اغرس هذا الشجر واسقه ثم لك جزء معلوم مشاع من الناتج من الثمر (ويعمل عليه حتى يثمر بجزء من الثمرة) اكتبوا عند قوله بجزء"معلوم مشاع"وقلت أن المصنف أحيانا يتساهل ويكتب ذلك لأنه معروف القضية مفهومة عندهم واضحة. إذًا يعمل عليه العامل بجزء معلوم مشاع من الثمرة. ما حكم عقد المساقاة؟ جائز أم لازم؟ عقد جائز يمكن فسخه لكن عندنا تفصيل في الفسخ (وهي عقد جائز) معناه ليست لازم.
(فإن فسخ المالك قبل ظهور الثمرة فللعامل الأجرة) هذه المسألة الأولى اتفق مع العامل قال تسقي الشجر ولك النصف بدأ يسقي وبعد ذلك فسخ المالك قبل ان تظهر الثمرة لأننا قلنا عقد جائز ففسخ العقد فهل يذهب بجهد العامل الذي عمله؟ قال المصنف فإن فسخ المالك قبل ظهور الثمرة فللعامل الأجرة فنعطيه أجرة مثله لكن