فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
3 ـ مباح. أي يكون الخف طاهر وليس بنجس, ومباح فلا يكون مسروق مغصوب، العمامة طاهرة مباحة والخمار طاهر مباح.
4 ـ المدة المحددة. المسح بالنسبة للخف له مدة ما هي المدة؟ يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر. كذلك العمامة وكذلك خمار المرأة.
5 ـ كمال الطهارة. أن يكون لبسها بعد كمال الطهارة على رواية، الرواية المعتمدة، يعني يكون لبس الخف بعد كمال طهارة يعني توضأ وضوئه كاملًا وغسل رجليه كاملة ثم لبس الخف، ثم لبس العمامة، ثم لبست الخمار.
هل كتبتم هذه الشروط؟ ما هي هذه الشروط؟ نقول في الحدث الأصغر معناه لا يمسح أحد على الخف وهو عليه غسل. الأمر الثاني يكون هذا الممسوح، نحن نتكلم عن كم ممسوح؟ عن ثلاث ممسوحات، واحد في الرجل (الخف) واثنان في الرأس (عمامة الرجل وخمار المرأة) . لابد أن يكون في حدث أصغر والثاني يكون طاهر ويكون مباح وفي المدة، لا يمسح بعد المدة، المقيم لا يمسح في اليوم الثاني والمسافر لا يمسح في اليوم الرابع، والخامس الأخير كمال الطهارة. فهمنا هذا الكلام. هذه الشروط العامة. الجبيرة: وهي الممسوح الرابع تختلف, كيف؟ ما نقول في الجبيرة حدث أصغر وأكبر, تمسح في أصغر و أكبر لأن الجبيرة مسألة ضرورة , ليست مثل الخف و العمامة فنمسح على الجبيرة في حدث أصغر وأكبر, فخالفت الآن الجبيرة غيرها أولًا في الحدث الأكبر و الأصغر, وخالفت أيضا في الثاني في المدة فالجبيرة يمسح عليها لا إلى ثلاثة أيام فقط, بل يمسح إلى أن يستغني عنها. هذا