العين أو العمل. الآن الشرط الأول في شروط صحة الإجارة هو معرفة المنفعة، مثل المصنف بثلاثة أمثلة وهي: (كسكنى دار وخدمة آدمي وتعليم علم) خدمة آدمي مثل الموظف أو الخادم أو السائق هذه كلها إجارة، وتعليم علم هنا يقصدون على المذهب كعلوم الآلة مثلا لا تعليم القرآن والحديث والفقه على المذهب والرواية الثانية أنها تجوز، المصنف أجمل ولم يذكر هذا لكننا فصلنا الآن. إذًا تعليم علم على الرواية الثانية عند الإمام أحمد أنه أي علم ولو كان قرآنا أو حديثا أو غير ذلك.
الشرط الثاني: (الثاني: معرفة الأجرة) معرفة الأجرة لها ثلاثة طرق إما بالتحديد والاتفاق وهذا هو الأصل في معرفة الأجرة ويمكن أن تحدد الأجرة بعرف الناس ويمكن أن تحدد الأجرة بما جرت به عادة الناس، ونقف هنا
فكنا قد شرعنا في باب الإجارة وذكرنا شروط صحة الإجارة وقلنا أنها ثلاثة: الأول معرفة المنفعة والثاني معرفة الأجرة والثالث إباحة العين ووقفنا عند معرفة الأجرة وقلنا تعرف بثلاثة طرق إما التحديد والنص والاتفاق عليها أو يحددها عرف الناس أو تحدد بعادة الناس فيظهر هذا الكلام معناه تفصيلا مع قراءة كلام المصنف، فقال المصنف: (وتصح في الأجير والظئر بطعامهما وكسوتهما) تصح يعني الإجارة في الأجير بطعامه وكسوته يعني ممكن أستأجر شخص يعمل عندي والأجرة هي طعامه وكسوته ويمكن أن أستأجر ظئر يعني مرضع ترضع الطفل والأجرة هي طعامها وكسوتها ففي هذه الحالة صارت الأجرة معروفة، فكم طعامها وكسوتها أليس هذا فيه شيء من عدم الوضوح؟ الجواب لا، لماذا؟ لأن طعام الأجير وكسوة الأجير تحسب