قتل شخص فالأصل أن نقتل من؟ نقتل الاثنين لكن الاثنين الذين اشتركوا أحدهما لا يصح قتله كأن يكون مثلا أب وأخوه يعني أب وعم قتلا الولد فالعم قتل ابن أخيه، يقاد به والأب إذا قتل ابنه لا يقاد به والاثنين شاركوا في القتل، اتفقوا على القتل ونفذوا القتل فماذا نفعل في هذه الحالة نقتل الاثنين أم نقتل العم فقط؟ نقتل الشريك فقط أو نقول لا هذه الجناية اشترك فيها من يقاد ومن لا يقاد فلا يحصل القود فهمتم الإشكال يقول المصنف: (فالقود على الشريك) معناه سنقتل العم ونترك الأب. صورة ثانية لهذه المسألة: مسلم وكافر اشتركا في قتل كافر، فالكافر يقتل بالكافر، والمسلم يقتل بالكافر في هذه الحالة سنقتل من؟ سنقتل الكافر. الصورة الثالثة: حر وعبد قتلا عبدا، فالعبد يقتل بالعبد، لكن الحر لا يقتل بالعبد، فعند ذلك سنقتص ممن يجوز القود منه. قال فالقود على الشريك يعني الذي شارك بقتل العمد، قال: (فإن عدل إلى طلب المال لزمه نصف الدية) اكتبوا عند لزمه أي الشريك. إذًا فإن الصورة باختصار أن أب وعم قتلا ابنا، فالأب لا يقتل بابنه، والعم يقتل بابن أخيه، فإذا حدث وحصل سماح وعفو عن القتل بماذا نطالب العم بالدية كاملة أم نطالب بنصف الدية؟ بنصف الدية. لأن في إشكال قد يقال لماذا لا نطالب بالدية كاملة لأنه يجب عليه القود أي ما دام عليه نصف الدية لماذا نقتله؟ نقتله لأن القتل لا يتبعض فلا يمكن نقتله نصف قتلة ونترك نصفه حي فالقتل لا يتبعض فلذلك سيقتل أما بالدية فيلزم بنصفها. بقيت مسألة واحدة لما قال المصنف هذا الكلام قال: والشريك لا يجب القود عليه لأبوة أو غيرها. يقصد وما شابهها قضية الإسلام والحرية. لكن الآن سأذكر مثال هل هذا المثال الذي سأذكره سينطبق تحت هذه القاعدة أم لا؟ ما هو هذا