فهرس الكتاب

الصفحة 1311 من 1350

عن الأحكام المطلوبة والشروط المطلوبة في مثل هذه القضية. هل يجوز أن يكتب القاضي إلى قاض آخر بحكم لينفذه؟ وخل يجوز أن يسمع البينات ويرسل لقاض آخر ليصدر الحكم؟ يجوز بشروط ..

قال: (يقبل كتاب القاضي إلى القاضي في كل حق حتى القذف) "1"لآدمي أي يقبل كتاب القاضي إلى القاضي في حقوق الآدميين. (لا في حدود الله كحد الزنا ونحوه) (ويقبل فيما حكم به لينفذه وإن كان في بلد واحد) هذه هي الصورة الأولى. هناك فرق بين أن يحكم ثم يرسل إلى الثاني لينفذ, وبين أن يسمع هو ثم يرسل على الثاني ليحكم. الأول إذا أصدر الحكم ليس هناك مشكلة أن يرسل للغير لينفذ حتى لو كان القاضي الآخر في نفس البلد. ولهذا قال ويقبل فيما حكم به أي القاضي الأول لينفذه أي القاضي الثاني وإن كان في بلد واحد. الصورة الثانية: ما هي؟ الأول يسمع البينات والثاني يصدر الحكم: فيكتب له أني سمعت شهادة فلان وفلان وثبتت عندي هذه الشهادة فأصدر أنت الحكم. فهل هذا يمكن أم لا؟ يقول يجوز بشرط ألا يكون القاضي الثاني المكتوب إليه في نفس البلد. بل في بلد آخر. أما إذا كان في نفس البلد فأصدر أنت الحكم. قال: (ولا يقبل فيما ثبت عنده ـ أي القاضي الأول ـ ليحكم به ـ أي القاضي الثاني ـ إلا أن يكون بينهما مسافة قصر)

مسألة أخرى: هل كتابة القاضي للقاضي لابد أن تكون من قاض معين إلى قاض معين؟ أو تكون من قاض معين إلى أي قاض من المسلمين؟ القاضي الذي سيكتب لابد أن يكون معينا أما سؤلنا عن القاضي المكتوب إليه. قال: (ويجوز أن يكتب إلى

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت