فهرس الكتاب

الصفحة 1322 من 1350

الأخرس لا نقبلها بالإشارة لأن الإشارة موهمة وليست قطعية فقد نفهم من إشارته أمر وهو يريد أمرا آخر إلا إذا أداها بخطه فهنا نأمن اللبس.

قال: (الرابع: الإسلام) وشرط الإسلام نستثني منه: إلا من كتابي. شهادة الكتابي في سفر على وصية مسلم لعدم غيره. فهذا مستثنى.

قال: (الخامس: الحفظ) فلابد أن يكون حافظا فمن عرف أنه لا يحفظ ويخلط في الأمور وإذا رأى الموقف أو سمع قصة ينساها بسرعة ويضيف إليها ويحذف منها فهذا لا تقبل شهادته. لأنه غير ضابط.

قال: (السادس: العدالة) فيشترط أن يكون عدلا. فمن هو الذي يكون عدلا؟ العدل هو من اجتمع فيه أمران قال: (ويعتبر لها شيئان: الصلاح في الدين) أي حتى تكتمل العدالة ونقبل الشهادة لابد من أمرين, الأول الصلاح في الدين قال: (وهو أداء الفرائض بسننها الراتبة, واجتناب المحارم بأن لا يأتي كبيرة ولا يدمن على صغيرة) يدمن أي يداوم على صغيرة. والكبيرة: هي ما فيه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة هذه هي الكبيرة وما سوى ذلك صغيرة. قال: (فلا تقبل شهادة فاسق) غير العدل فاسق. وهو الذي يأتي الكبيرة أو يدمن على الصغيرة. نسأل الله العافية.

قال: (الثاني: استعمال المروءة، وهو: فعل ما يجمله ويزينه واجتناب ما يدنسه ويشينه) المروءة فعل ما يجمله وترك ما يشينه في العرف الصحيح بين الناس. إذًا الشرط الثاني للعدالة استعمال المروءة فمتى خرمت المروءة لم تقبل شهادته. ومخروم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت