فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
النفاس أربعون يوما, نفهم من هذا أن المرأة لو ولدت ونزل منها الدم لمدة خمسين يوما فالأربعين الأولى هذا دم نفاس والعشرة الأخيرة هذا دم فساد, ومتى طهرت قبل الأربعين تطهرت وصلت, هذا مثل الحيض, التي حيضها خمسة أيام, معتادة خمسة أيام ففي أحد الأشهر حاضت ثلاثة أيام وبقيت يومين طاهرة تصير طاهرة. كذلك الأربعين نفاس فنزل منها الدم عشرين يوما ثم انقطع, إذًا هي طاهرة.
قال: (ويكره وطؤها قبل الأربعين بعد التطهير) نحن قلنا النفاس أربعين يوما , فنزل الدم عشرين يوما ,والعشرين الثانية انقطع , طيب هل هي طاهرة أم لا؟ طاهر. توطأ أم لا توطأ؟ يقول المصنف هنا: نكره الوطء هنا لاحتمال أن يعاودها الدم في أثناء الوطء.
قال: (فإن عاودها الدم فمشكوك فيه تصلى و تصوم و تقضي الصوم الواجب) نكرر: قلنا في النفاس أربعين عشرين نفاس وعشرين طهر , يقول فإن عاودها الدم , أي في العشرين الثانية , هذا الدم الثاني ماذا نقول فيه نفاس أم فساد؟ مشكوك فيه. يحتمل هذا وذاك. مادام مشكوك فيه إذًا تعمل بالأحوط, ما هو الأحوط تصلى وتصوم, هي صامت الآن هب هذا الكلام كان في رمضان, تصوم ثم تقضي الصيام احتياطا, هذا هو الذي يريده المصنف لأننا ما علمنا هل هذا الدم نفاس يسقط الصوم أم ليس نفاس فيصح الصوم.
قال: (وهو كالحيض فيما يحل ويحرم ويجب ويسقط) وهو أي النفاس كالحيض في كم شيء؟ فيما يحل واحد, ويحرم اثنين, ويجب ثلاثة, يسقط أربعة. ما هو الذي