الأيسر لكن لا يكبه على وجهه لما يغسل ظهره لا يكبه على وجهه ويغسل ظهره وإنما يرفعه قليلا ويغسل الظهر. هذا المذهب ويذكرون صورة ثانية جائزة أن يغسل الجهة اليمنى أولا من الأمام ثم اليسرى من الأمام ثم ينتقل إلى الظهر فيرفعه ويغسل الجهة اليمنى من الخلف ثم الجهة اليسرى من الخلف كل ذلك لا يكبه على وجهه ثم يغسله كله. معناه كيف يغسله كله؟ معناه بعد ما يغسل سيغسل الأول الجهة اليمنى من الأمام ثم اليمنى من الخلف ثم اليسرى من الأمام ثم اليسرى من الخلف ثم يغسله غسلة كاملة هذه كلها غسلة واحدة ثم يعيدها هذه مرة ثانية تصير الثانية ثم يعيد هذا الأمر ثلاث مرات معناه سيغسل الأولى أن يغسل الجهة اليمنى من الأمام ثم اليمنى من الخلف ثم اليسرى من الأمام ثم اليسرى من الخلف ثم يغسله كاملا نعتبره غسلة واحدة بعضهم يقول يجعل الغسلة الأولى فيها السدر والغسلة الأخيرة بالماء الصافي حتى يزيل أثر السدر. قال: (يمر في كل مرة يده على بطنه) حتى يخرج لو كانت هناك نجاسة مهيأة للخروج. قال: (فإن لم ينق بثلاث زيد حتى ينقي ولو جاوز السبع) إذًا هو يغسله الغسلة الأولى فإن لم ينق يعني من الوسخ بثلاث غسلات يزاد حتى ينقى من الوسخ ولو جاوز السبع وكل هذا استحباب. قال: (ويجعل في الغسلة الأخيرة كافورا) في الغسلة الأخيرة يجعل كافورا استحبابا. قال: (والماء الحار والأشنان والخلال يستعمل إذا احتيج إليه) في الغسلة الأخيرة الكافور وفي الغسلات الأولى يكون فيها السدر قال والماء الحار 1 والأشنان 2 مثل الصابون والخلال 3 هل هذه تستعمل في غسل الميت؟ قال المصنف يستعمل إذا احتيج إليه لأنه لم يرد في السنة استعمال هذه الأشياء بخلاف ما سبق كله ورد في السنة إذًا الماء الحار لا نستعمله إلا عند الحاجة يعني كانت هناك حاجة ما هي الحاجة؟ وسخ على جسده لا يخرج بالماء البارد يحتاج إلى ماء حار قليلا يستعمل. الأشنان, الصابون, الخلال, لو بين أسنانه وساخة يزيلها بالخلال إذا احتاج لذلك وإلا فلا تستعمل انتقل بعد ذلك إلى قص