فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
زادت ألف ريال وكانت فيه وصية الوصية لن تزيد عن ثلث الألف لهذا قال المصنف يجب تكفينه في ماله مقدما على دين يعني حتى لو كان برهن سنقدم التكفين وغيره مثل الوصية والإرث.
قال: (فإن لم يكن له مال فعلى من تلزمه نفقته) ما عنده مال على من تلزمه نفقته؟ من الذي ينفق عليه في حياته؟ أبوه إذًا أبوه الذي يتولى، ابنه الذي يتولى ذلك ثم قال على من تلزمه نفقته. الذي ينفق عليه زوجها إذا كانت هي أنثى التي ماتت وزوجها الذي ينفق عليها وما عندها مال من الذي. المرأة الآن لو ماتت وعندها مال ستكفن من أين؟ من مالها. ما عندها مال لكن عندها زوج يصرف عليها فمن الذي ينفق على كفنها؟
قال المصنف: (إلا الزوج لا يلزمه كفن امرأته) استثنوا الزوج يقولون الزوج ما يجب عليه لماذا؟ لأن النفقة تعليلهم انتبهوا تعليلهم أن نفقة الزوج على زوجته هي في مقابل ماذا؟ في مقابل الاستمتاع وهذا انقطع فلذلك لا يلزمه اكتبوا عندها وقيل يلزمه يعني الزوج يلزمه ما في شيء اسمه انقطع لماذا؟ حتى لو انقطع الاستمتاع فهناك حقوق كثيرة ما انقطعت كيف هي تغسله معذرة هم يقولون هذا مقابل ... الفقهاء يعني عندما يتكلمون لهم توجيه قد يوافقون وقد لا يوافقون. وكذا لكن كلامهم ليس بهدف المطلق هكذا لا. النفقة مقابل الاستمتاع والغسل ما هو من أجل الاستمتاع شيء ثاني الغسل لما أجزنا وأبحنا لها أن تغسله ويغسلها ما هو ليباح الاستمتاع أو لا يباح ما له علاقة بالاستمتاع لكن له تعلق بشيء آخر ما هو؟ بقاء أثر الزوجية يقولون