فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
وكذلك مضغ العلك القوي الذي لا يصل للحلق. قال: (وتكره القبلة لمن تحرك شهوته) وهذا هو المكروه الرابع أن القبلة تكره لمن تحرك شهوته إذًا معناه أنها تباح لمن لا تحرك شهوته وعنه تحرم والمقصود تحرك شهوته أنها لا توصله إلى الإفطار أما إذا كانت توصله إلى الإفطار أو الإنزال أو كذا إذا غلب على ظنه الإنزال فهذا يحرم عليه لأن هذا الطريق موصل للإفطار إذا تكره القبلة لمن له شهوة وتباح لمن لا تتحرك الشهوة بهذه القبلة وعنه تحرم أي القبلة لمن تحرك شهوته. (ويجب اجتناب كذب وغيبة وشتم) طبعا هذا يجب في غير رمضان ولغير الصائم لكن للصائم آكد أن يجتنب كل هذا؛ الكذب والغيبة ذكر الناس في غيابهم والشتم. (وسُنّ لمن شتم قوله: إني صائم) . (وتأخير سحور وتعجيل فطر على رطب فإن عدم فتمر فإن عدم فماء) الآن يذكر المصنف الأشياء المستحبة للصائم فذكر المستحب الأول لمن شتم أن يقول إني صائم. والمستحب الثاني تأخير السحور طبعا ما لم يخش طلوع الفجر. والمستحب الثالث تعجيل الفطر وذلك إذا تحقق وتيقن الغروب أما إذا شك في الغروب فلا. والمستحب الرابع أن يكون الإفطار على رطب فإن عدم فعلى تمر فإن عدم فماء. قال: (وقول ما ورد) وهذا هو المستحب الخامس أن يقول ما ورد أي يقول ما ورد في الأحاديث مثل قوله ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله، وما ورد أيضا اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت وهو مرسل وغير ذلك، ومنها التسمية أيضا أن يقول بسم الله. (ويستحب القضاء متتابعا) يستحب أن يكون القضاء فورًا متتابعا اكتب عندها"فورًا"أي على الفور أي يستحب أن يبادر بالقضاء وأن يكون القضاء متتابع يعني مثلا لمن عليه خمسة أيام قضاء أن يقضيها متتابعة ما