فهرس الكتاب

الصفحة 510 من 1350

اليوم الثاني من شوال يمكنه الصوم لكنه استحبابا وليس وجوبا وكذلك يستحب الثالث أو الرابع فهذا فرض موسع لو شرع في هذا القضاء فلا يقطع كأنه شرع في الفريضة قال ومن دخل في فرض موسع حرم قطعه، كذلك الصلاة مثل صلاة الظهر فوقتها موسع وليس مضيق فيمكن أن يصلي الظهر في أول لحظة أو في ثاني دقيقة أو في ثالث دقيقة وهكذا إلى أن يبقى في الوقت مقدار الصلاة فقط فيكون هنا ضاق الوقت فهو بالخيار لكن إذا كبر تكبيرة الإحرام وشرع في الفرض الموسع يكون لزمه الإتمام وهذا هو معنى الفرض الموسع.

قال المصنف: (ولا يلزم في النفل) أي الإتمام يلزم في الفرض الموسع ولا يلزم في النفل فلو أنه شرع في صيام نفل فلا يلزمه إتمامه. لكن يكره بدون عذر أن يقطعه طبعا إلا الحج والعمرة فإذا شرع في الحج ولو كان نفلا لزمه الإتمام"وأتموا الحج والعمرة لله". (ولا يلزم في النفل ولا قضاء فاسده إلا الحج) إذًا في النفل لا يلزمه الإتمام وجوبا لكن قطعه مكروه، هل لو قطعه ووقع في الكراهة يلزمه القضاء؟ أي هل لو أفسد صيام نفل أو صلاة نفل هل يجب عليه القضاء؟ الجواب لا يجب عليه يقول ولا يجب عليه قضاء فاسده إلا الحج والعمرة.

قال: (وترجى ليلة القدر في العشر الأخير من رمضان) هي في هذا الوقت آكد نرجوها وتكون آكد في الأوتار (وأوتاره آكد) وهي من ليلة إحدى وعشرين إلى ليلة تسع وعشرين (وليلة سبع وعشرين أبلغ ويدعو فيها بما ورد) يدعو فيها بما ورد اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني لا غير ذلك. قال رحمه الله تعالى:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت