فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
أعمال الحج فإن النائب يكمل الحج أم يقطع الحج؟ هذا معنى وإن عوفي بعد الإحرام فبمجرد أن يحرم النائب فقد تلبس بالحج أو العمرة ولا يستطيع أن يفك إحرامه فيجزئه عن الأصيل.
قال المصنف: (ويشترط لوجوبه على المرأة وجود محرمها) هذا شرط زائد ذكر المصنف أربعة شروط وهذا الشرط زائد للمرأة ومعناه أن المرأة التي ليس عندها محرم لا يجب عليها. يعني هل تُخرج وتُكلف هذه المرأة التي ليس عندها محرم من يحج عنها وجوبًا مثل المريض والكبير أم لا؟ الجواب لا إذا قلنا أن هذا الشرط شرط وجوب فلم يجب عليها الحج. طبعا المذهب فيه روايتان هذا هو المعتمد. والرواية الثانية أن هذا الشرط للزوم الأداء وليس شرطًا للوجوب فعلى الرواية الثانية أنه شرط للزوم الأداء يعني لوجوب الخروج فإذا قلنا به معناه أنها يجب عليها أن تنيب لأنه وجب في ذمتها الحج ولم تستطع الخروج مثل الكبير والمريض فواجب عليه ولكنه لا يستطيع فعند ذلك تنيب إذا قلنا أن هذا الشرط للزوم الأداء أما قول المصنف أنه شرط للوجوب معناه أنه لا يلزمها أن تنيب غيرها ومن هو المحرم؟ قال وجود محرمها. قال: (وهو زوجها أو من تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح) فأولًا زوجها هذا هو الأول، أو من تحرم عليه التأبيد بنسب فنذكر نساء المحارم بالنسبة للرجل مثل الأم وإن علت والبنت وإن نزلت والأخت مهما تعددت وبنات الأخت وبنات الأخ والعمة وإن علت والخالة وإن علت فهن سبع. أو سبب مباح مثل هؤلاء السبعة من الرضاع أو بالمصاهرة مثل أم الزوجة وبنت الزوجة وزوجة الأب وزوجة الابن.