فهرس الكتاب

الصفحة 530 من 1350

من العقد المباشرة ثم أسوأ من المباشرة الجماع هذا في حق المحرم. وهذه لها فدية مختلفة. نرجع ونقول أن المحظورات تسعة، أول خمسة هي: إزالة الشعر، تقليم الأظافر، لبس المخيط، تغطية الرأس، الطيب وهذه كلها يلزمها فدية الأذى. والسادس قتل الصيد وهذا سيختلف أنه مثلي أو غير مثلي، والسابع هو عقد النكاح وليس له فدية لكن العقد غير صحيح، الثامن المباشرة يعني اللمس بشهوة وهذا سيأتي في التفصيل هل يحصل فيه إنزال أو لا يحصل فيه إنزال أما إن حصل فيه إنزال فبدنة وإن لم يحصل إنزال فشاة، التاسع والأخير الجماع وهذا الجماع فيه تفصيل هل يحصل قبل التحلل أو بعد التحلل.

قال المصنف: (وهي تسعة: حلق الشعر) رقم واحد (وتقليم الأظفار) رقم اثنين (فمن حلق أو قلم ثلاثة فعليه دم) يقول إن حلق ثلاث أو قلم ثلاث فعليه دم"اكتب عند دم أي فدية"هو ما عليه دم هو في الحقيقة عليه فدية بل هو مخير بين ثلاثة وهي ذبح شاة أو صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين فنفهم من هذا الكلام أن حلق الشعر لا تجب الفدية فيه إلا إذا وصلت ثلاث وكذلك تقليم الأظافر ولكن ما دون ذلك يطعم مسكين أي لو كانت شعرة واحدة أو شعرتان أو ظفر واحد أو ظفران ففيه إطعام مسكين أو إطعام مسكينين. (ومن غطى رأسه بملاصق فدى) غطى رأسه هي رقم ثلاثة وتغطية الرأس بملاصق فيفدي والفدية هي مخير بين ثلاث. الرابع: (وإن لبس ذكر مخيطًا فدى) هذا هو الرابع ومعنى لبس ذكر مخيطًا معناه أن هذا الكلام في حق الرجل أما الأنثى فتلبس المخيط ولكنه يلزمها عدم تغطية الوجه فإنها تمنع من

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت