فهرس الكتاب

الصفحة 578 من 1350

سيخرج بالتقدير سيعطى كل واحد عشرة فإننا نربخ لناس آخرين ليسوا بأهل القتال، وقلنا أن أهل القتال هو بالغ عاقل حر ذكر، نفرض أن معنا صغير فيعطيه الإماما ربخًا أي شيئًا أقل من السهم. ولو معنا امرأة ساعدت كذلك، وأيضًا لو عبد يربخ له. فأهل القتال وهم بالغ عاقل حر ذكر يُعطى سهم ومن هم ليسوا من أهل القتال يعطى ربخ، وهذا كله عائد لتقدير الإمام وهو الذي يُقدر. إذًا نعيد مرة ثانية: بدأنا أول التوزيع بالسلب والأجرة بعد ذلك الخمس بعد ذلك النفل والربخ إن وجد وما تبقى بعد ذلك هو السهام وتوزيعها أن نعطي الراجل سهمًا واحدا وللفارس على فرس عربي ثلاثة أسهم فنعطيه سهمين لفرسه وسهمًا له إذا كان فرسًا عربيا ولو كان على فرس ليس عربيًا أو هجين أي أحد أصوله عربي والأصل الثاني عربي يعطى سهمان سهم وله وسهم لفرسه.

قال: (فيخرج الخمس) اكتب عندها"بعد السلب والأجرة". قال: (ثم يقسم باقي الغنيمة للراجل سهم وللفارس ثلاثة أسهم: سهم له وسهمان لفرسه) اكتب عند قوله وسهمان لفرسه"إن كان عربيًا وغير العربي سهم واحد"ولاحظوا في المسألة عند قوله ثم يقسم باقي الغنيمة للراجل فهل نشترط في السهم أن يكون صاحب السهم مسلم أم لا؟ نحن قلنا أن أهل القتال بالغ عاقل حر ذكر فلم نذكر الإسلام. هذا خلاف عندهم لكن المذهب عندهم أن الكافر إذا قاتل مع المسلمين بإذن الإمام فإنه يُعطى سهم، ورواية ثانية في المذهب أن الإسلام شرط فيُربخ له إذا قاتل في هذه الحالة، إذًا ثم يُقسم باقي الغنيمة للراجل اكتب عندها"ولو كافرًا بإذن الإمام"وللفارس ثلاثة أسهم سهم له وسهمان لفرسه اكتب عندها"إذا كان عربيا وغير العربي"

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت