فهرس الكتاب

الصفحة 602 من 1350

بعشرة ريال طلع العشرة ريال ورماها وذهب يصير هذا الكلام؟ لا لكن هذا ليس بيع إذا كان الطرف الثاني أبدى موافقة واضح. أبدى موافقة على أخذ العشرة ريال وأخذها في جيبه أعطاه العشرة ريال وقال أنا أخذت الكتاب فسكت الطرف الثاني وأخذ العشرة ريال ووضعها في جيبه هذا دليل رضا فحصل البيع.

الآن سيتكلم المصنف عليه رحمة الله على شروط صحة البيع بمعنى أن هذه الشروط التي سيذكرها وهي سبعة شروط إذا تخلف شرطا واحد منها لم يصح البيع ما هي هذه الشروط؟ هذه الشروط مجموعة في قولك:

"الملك والتراضي والأهلية ... إباحة وقدرة جلية"

"والعلم بالأثمان والمبيع ... فهذه شرائط البيوع"

الشرط الأول: الملك والشرط الثاني: التراضي، أريد أن أذكرها بسرعة باختصار ثم نتكلم عنها تفصيلا: الملك والتراضي والأهلية هذه ثلاثة شروط فيمن؟ في العاقد. الملك أن يكون البائع والمشتري مالك البائع يملك السلعة والمشتري يملك الثمن. والتراضي من الطرفين كلاهما راض بالبيع والشراء. والأهلية يعني كلاهما أهلا للبيع والشراء من هو الأهل للبيع والشراء؟ الحر المكلف الرشيد يعني البالغ العاقل الرشيد هذا هو أهل للبيع والشراء. الملك والتراضي والأهلية فيمن قلنا يا إخوان؟ في العاقد. افرض العاقد لا يملك هل يصح البيع؟ لا يصح اختل شرط البيع. التراضي: أحدهما مكره على البيع مهدد إذا لم تبع سأقتلك أو أضرك بضرر لا يحتمل هل يصح البيع هذا؟ عدم التراضي. الأهلية: أحد البائعين مجنون أو محجور عليه أو سفيه أو عبد

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت