فهرس الكتاب

الصفحة 629 من 1350

سأكرر نفس المثال ولكن سآتي بصور إن شاء الله تعالى: باع الشاة والحمل الذي في بطن الشاة الثانية باعها بمائتين ريال يمكن نقدر الشاة هذه ونقول هذه الشاة تساوي ستين ريال لكن ما نقدر نقدر الحمل إذًا هذا يتعذر علمه يبطل العقد هذه الصورة أ. الصورة ب: نفس الصورة نفس المثال لكن في الثمن قال بمائة ريال ستين للشاة وأربعين للحمل نفرق الصفقة بسهولة نمضيها في الشاة بستين ونبطل الأربعين ريال.

مثال آخر: لو قال له بعتك هذه الشاة والثوب الذي في البيت أو والشاة الأخرى التي في البيت بمائة ريال هذا الآن معلوم ومجهول يتعذر علمه أو لا يتعذر علمه؟ لا يتعذر نذهب للبيت ونرى الشاة تلك كم تسوى في هذه الحالة ماذا نفعل إذا كان المجهول لا يتعذر علمه، ماذا قال المصنف؟ (فإن لم يتعذر صح في المعلوم بقسطه) فإن لم يتعذر يعني علمه صح في المعلوم بقسطه هنا نفرق الصفقة نكرر مرة ثانية هذه الشاة والشاة التي في البيت بمائة ريال واضح هذا طبعا مثال خيالي لأنه ما فيه شاة بمائة ريال كيف نفعل نذهب على البيت ونرى الشاة التي في البيت كم تساوي افرض مثلا أنها تساوي خمسين ريال والشاة التي معنا تساوي خمسين ريال معناه إن العقد انعقد على مائة ريال معناه سنمضيه في خمسين ونبطل خمسين. افرض أن الشاة التي معنا الآن الحاضرة هذه المعلومة بمائة ريال قيمتها، والشاة التي في البيت بمائة ريال معناه كيف أبغيكم تفهموا كيف تفريق الصفقة، كيف تقسيط الثمن على الأشياء. فهذه بمائة وتلك بمائة صاروا مائتين والعقد انعقد على مائة كم نمضي في الشاة الأولى بكم؟ بخمسين واضح لأنها نسبة الشاة الأولى بمائة ريال والشاة الثانية التي في البيت

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت