فهرس الكتاب

الصفحة 687 من 1350

السلعة بكذا وأخذت السلعة ودفعت المال فالبيع لازم ما دام ليس هناك خيار شرط هو لازم ثم جئت في ثاني يوم قلت للبائع أنا أريد الإقالة أي أريد فسخ البيع الماضي الذي حصل البارحة يقول المصنف أن الإقالة نعتبرها فسخ العقد الماضي وليس بيعًا جديدًا وليس عقدًا جديدًا أي ليس إنشاء عقد جديد وبناء عليه قال الإقالة فسخ تجوز قبل قبض المبيع فما دامت هي فسخ فيمكن قبل القبض أي إذا اشتريت الساعة ودفعت المال ولم أستلمها ثم جئت ثاني يوم وقلت أبغي الإقالة فيمكن، والآن لم أتصرف في السلعة قبل قبضها فهذا فسخ وليس بيع. إذًا ما الذي ينبني على كون أن الإقالة فسخ؟ ينبني أن الإقالة تجوز قبل قبض المبيع هذا أمر، الأمر الثاني بمثل الثمن لا بزيادة ولا بنقصان لأنها فسخ فإذا رفعنا العقد والعقد بألف ريال فالثمن الذي يرجع ألف ريال فلو كان عقدًا جديدًا نقول بزيادة أو نقصان لكنه ليس عقدًا جديدًا، إذًا من أحكام الإقالة الحكم الأول أنها فسخ الحكم الثاني أنها تجوز قبل قبض المبيع الحكم الثالث أنها بمثل الثمن لا بزيادة ولا بنقصان الحكم الرابع أنه لا خيار فيها أي ليس فيها خيار مجلس لأن الخيار يدخل في عقود المعاوضة الحكم الرابع ولا شفعة أي لا يدخلها حق الشفعة وسيأتي بيان الشفعة إن شاء الله تفصيلًا، لماذا لا يدخلها حق الشفعة؟ لأن الإقالة فسخ وليست بيعًا جديدًا. مسألة بمثل الثمن أي ليس بزيادة ولا بنقصان لكن لو صارت زيادة أو نقصان معناه أن الذي حصل ليس إقالة ولكنه بيعًا جديدًا فمثلا اشتريت الساعة بمائة ريال وجئت ثاني يوم أبغي أرجع الساعة ولا أريدها وأبغي أفسخ البيع فقال أنا موافق لكن بتسعين فهذا بيع مرة أخرى للبائع، أما لو كانت إقالة فبمثل الثمن. قال المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا:

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت