فهرس الكتاب

الصفحة 711 من 1350

الساعة معينة والدينار معين فلا أستطيع تبديل الساعة ولا هو يستطيع أن يبدل الدينار، فماذا ينبني على هذا التعيين؟ قال: (فلا تُبَدّل) ضع رقم"1"لماذا لا تُبَدّل؟ لأنها تعينت في العقد. (وإن وجدها مغصوبة بطل) هذا رقم"2"كيف؟ قلت هذه الساعة بهذا الدينار فتعين الدينار، فإذا اكتشفنا أن هذا الدينار بعينه مسروق بطل العقد لأن أحد العوضين مسروق فهناك شرط من شروط البيع لم يحصل وهو الملكية فالذي اشترى بالدينار لا يملك الدينار وهذا تصرف فيما لا يملك.

قال: وإن وجدها معيبة هذا رقم"3" (ومعيبة من جنسها أمسك أو رد) يعني عيّن الدينار فوجده معيب لكن من جنسه يعني لما عين قال اتفقنا على بيع الساعة بهذا الدينار الذهبي واكتشفنا أن هذا الدينار الذهبي فيه عيب لكنه من جنس الذهب وليس من شيء آخر وليس من جنس آخر وليس تقليد من نحاس أو فالصو بل إنه ذهب ولكنه معيب فهذا معنى ومعيبه من جنسه، أمسك أو رد يقول أنا موافق بهذا الدينار المعيب أو يفسخ البيع يقصد المصنف أنه ليس له أخذ الأرش يعني صورة ذلك لو باع ذهبًا بذهب فظهر الثمن ذهب لكنه معيب فعند ذلك لا يأخذ الأرش، مرة ثانية لو قلنا أبيعك هذا الدينار الذهب بهذا الدينار الذهب والوزن واحد ثم ظهر أن أحد الدينارين معيب فإما أن يقبل بهذا المعيب أو يرده لأنه لا يستطيع أن يدفع أرش حتى لا يكون دينار ذهب في مقابل دينار وأرش يكون من الذهب أو من الفضة لأنه لن يكون تماثل، لكن لو كان المثال أن الساعة بالذهب وظهر الذهب معيبًا من جنسه فيمكن أن يأخذ أرش لكن إن ظهر معيبًا من غير جنسه يبطل البيع، الساعة بدينار من الذهب والدينار معين ثم ظهر أن الدينار ليس ذهبًا ولكنه شيئًا آخر فيبطل العقد هنا

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت