فهرس الكتاب

الصفحة 808 من 1350

قد يكون هناك شخصا محجور عليه لأنه مُفلس لكن هل يصح أن يُوكل في البيع والشراء؟ نعم لأنه محجور عليه لأنه مُفلس فهو يعرف التصرف لكن ليس عنده مال.

انتبهوا لهذه المسائل القادمة: قال المصنف: (ومن وُكّل في بيعٍ أو شراءٍ لم يبع ولم يشتر من نفسه وولده) فلو وكلتك في بيع سيارتي هذه فهل لك أن تبيعها لنفسك؟ لا لأنك متهم وهذه شبهة وتهمة ولا لأبيك ولا لابنك، هذه هي الصورة الأولى ضع رقم"1"إذًا لا يبيع لنفسه ولا لوالده ولا لولده ولا لزوجته ولا لكل أحد لا تُقبل شهادته لهم لأنها تهمة والمعنى أنك حابيته ولم تعطه سعر السوق، لكن لو أذنت لك؟ فلو قلت لك بعها حتى ولو لنفسك صح هذا فالمقصود أنه إذا وُكّل بدون إذن وإلا فلا يصح.

الصورة الثانية والحكم الثاني هو (ولا يبيع بعَرض) هذا الثاني (ولا نسأٍ) هذا الثالث (ولا بغير نقد البلد) هذا"4"، العروض يعني الأعيان غير النقدين فلو قلت لك وكلتك في بيع السيارة بسعر السوق وأنت في جدة فتبيعها بالريال السعودي فهل لك أن تذهب وتقول بعتك السيارة واشتريت لك بها أرز؟ أي بعت السيارة بأكياس رز فلا يصح هذا، لماذا؟ لأن الأصل في الوكالة عندما وكّلتك فالأصل أني أريد نقد البلد ولا أريد العروض، هذا كله مبني على قوله (ومن وُكّل في بيع أو شراء لم يبع ولم يشتر من نفسه وولده، ولا يبيع بعَرَض) ولا نساء يعني تأجيل فإذا وكلتك أن تبيع السيارة بسعر السوق فتذهب وتبيع السيارة وتأتي فتقول أنا بعتها بالأجل بعد سنة فلا يصح هذا، إذًا الأصل في الوكالة في البيع أن تكون بنقد البلد الحال ليس مؤجلا إلا

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت