حكم الوصية أنه يجوز الرجوع فيها ونبني عليها مثل هذه الصورة إن كان يقول أوصيت لفلان ثم يقول فسخت هذه الوصية ونقضتها ورجعت فيها ممكن هذا ويمكن يقول ما أوصيت به لفلان أعطوه لفلان ثم يرجع يقول لا أعطوه لشخص ثالث ثم يرجع يقول لا أعطوه لشخص رابع إلى أن يموت فإذا مات عند ذلك نتوقف على قبول الموصى له إما أن يقول قبلت أو يقول ما قبلت ما يلزمه هو أن يأخذ الوصية.
قال: (ويخرج الواجب كله من دينٍ وحجٍ وغيره) غيره كالزكاة والنذر والكفارة هذه واجبات إذا كان عليه دين أو عليه حج فريضة أو عليه زكاة أو نذر أو كفارة فهذه نخرجها من الثلث أم من كل المال؟ هذه من كل المال، قال: (من كل ماله بعد موته وإن لم يوص به) هذه لا تحتاج إلى وصية وإن لم يوص نخرجها من كل المال لأنها لا تحتاج إلى وصية، هذا حق الله تعالى (وإن قال: أدوا الواجب من ثلثي بدئ به) إذا قال أدوا الواجب مثل هذه الأشياء يقول علي ديون وعلي واجبات شرعية ونفقات شرعية أو زكوات أو كذا أخرجوها من الثلث نخرجها من الثلث ما عندنا مشكلة فلو تجاوزت الثلث نتجاوز الثلث ما فيه إشكال لكن هذه الكلمة ماذا تفيدنا تؤثر أننا سنبدأ سنخرج من الثلث الواجب فإن استغرق الواجب الثلث فلا نعطي وصية لأحد إن كان هو قال هذا الكلام قال أخرجوا الواجب من ثلثي وأوصيت لفلان بكذا فلن نعطي لفلان إلا ما زاد من الثلث على الواجبات الشرعية أو غيرها فلذلك إن قال أدوا الواجب من ثلثي بدئ به (وإن بقي منه شيء) من الثلث (أخذه صاحب التبرع) وهو الموصى له (وإلا سقط) . إذًا الصورة أظنها واضحة قال أخرجوا الواجب من ثلثي