فهرس الكتاب

الصفحة 991 من 1350

فكيف لا يملك تزويجها فاختلاف الدين لا يؤثر هنا. 2 - السيد الكافر يزوج المسلمة, أسلمت الأمة تحت السيد الكافر فزوجها فيصح. في هذه الصورة يصح لأنه يملك رقبتها. 3 - السلطان: يزوج من لا ولي له من أهل الذمة. الحاكم في البلد يزوج الرعية, إذا كانت واحدة من الرعية غير مسلمة وليس لها ولي فإن الحاكم يصير ولي لها ونقول: هذا للضرورة. الشرط السادس: العدالة: قال: (والعدالة فلا تزوج امرأة نفسها ولا غيرها) ويستثنون السيد فله أن يزوج ولو كان غير عدل لأنه مالك.

كيف نرتب الأولياء؟ الأولياء هم العصبة فكيف يكون ترتيبهم؟ هو نفس ترتيب العصبة في الميراث فمن يقدم في تزويج المرأة فهذه المرأة لها أب وجد وأخ وابن أخ فكلهم يصلح ولي فأي هؤلاء يقدم نقول نقدم الأب, فإن عدم نقدم الجد فإن عدم نقدم الابن فإن عدم نذهب للأخ الشقيق ثم الأخ لأب ثم إلى ابن الأخ الشقيق ثم ابن الأخ لأب بترتيب الميراث فلا ننتقل إلى ولي بعيد مع وجود ولي قريب. قال: (ويقدم أبو المرأة في إنكاحها) 1 (ثم وصيه فيه) 2 أي في النكاح, فوصي الأب في النكاح مقدم على الجد, ومقدم عليه أيضا في شيء ثان وهو الإجبار, فوصي الأب يملك الإجبار لكن الجد ما يملك (ثم جدها لأب وإن علا) (ثم ابنها) (ثم بنوه وإن نزلوا) بنوه أي أبناء الأبناء وإن نزلوا هذا 5، (ثم أخوها لأبوين) أي الشقيق وهذا 6، (ثم لأب) (ثم بنوهما كذلك) 8 أي ثم بنو الأخ الشقيق ثم بنو الأخ لأب بنفس الترتيب ولاحظوا أنه لم يذكر الأخ لأم فهل الأخ لأم ما يدخل في الأولياء؟ نعم ليس من الأولياء لأنه ليس من العصبة, هو قرابة من جهة الأم وليس من جهة الأب (ثم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت