فهرس الكتاب

الصفحة 10 من 149

وإنما يُطَهِّر:

-الماء: إذا كان مطلقًا (1) .

-والتراب: إذا كان خالصًا غير مستعمل.

-والدابغ إذا كان حِرِّيفًا (2) ينزع فضلات الجلد وعفونته؛ كالقرظ، وذرق الطير.

-وحجر الاستنجاء: إذا كان طاهرًا (3) ، قالعًا (4) ، غير محترمٍ (5) .

أما الأواني، والاجتهاد (6) ؛ الذي هو: بذل المجهود في تحصيل المقصود: فمن وسائل الوسائل.

والمقاصد؛ هي:

الوضوء والغسل وَالتيمم وإزالة النجاسة.

الوضوء لغة: اسم لغسل بعض الأعضاء (7) .

وشرعًا: اسم لغسل أعضاء مخصوصة (8) بنية مخصوصة.

فروض الوضوء

فروض الوضوء ستة:

الأول: النية (9) .

(1) وهو ما يسمى ماء بلا قيد لازم عند العالم بحاله من أهل العرف واللسان، فيخرج المستعمل والمتنجس بمجرد الملاقاة لأن من عدم بحالهما ممن ذكر لا يسميهما ماء بلا قيد، ويدخل المتغير كثيرا بما في المقر والممر. فإن أهل العرف واللسان يطلقون عليه اسم ماء بلا قيد مع علمهم بحاله. ويدخل أيضا ما لم يقيد أصلا كأن تقول: هذا ماء، وما قيد قيدا منفكا، كأن تقول ماء البحر أو ماء البئر، ويخرج أيضا ما قيد بقيد لازم كماء البطيخ.

(2) أي يلذع اللسان بحرافته.

(3) خرج به النجس والمتنجس لأنه لا يصلح لإزالة النجاسة. وقد يجوز من تنجس إذا أراد الجمع بين الحجر والماء.

(4) خرج به ما لا يقلع لملامسته أو لزوجته أو تناثر أجزائه كالتراب.

(5) خرج به المحترم ككتب العلم الشرعي وألته والمطعوم وجزء أدمي محترم ولو منفصلا وجزء حيوان متصل به.

(6) صورته أن يشتبه عليه ماء طاهر أو مطهور غيره فيجتهد ويستعمل ما ظنه طاهرا أو طهورا.

(7) أي سواء كان بنية أم لا.

(8) أي ذاتا من كونها الوجه واليدين والرأس والرجلين، وصفة من تقديم المقدم وتأخير المؤخر.

(9) هي شرعا: قصد الشيء مقترنا بفعله كأن ينوي هنا رفع الحدث أو الطهارة للصلاة أو أداء الوضوء أو فرض الوضوء أو الوضوء.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت