2 -و التبكير لغير الإمام (1) .
3 -و التنظيف.
4 -و لبس الثياب البيض (2) .
5 -و التطيب (3) .
6 -و المشي بسكينة (4) .
7 -و القراءة أو الذكر في الطريق أو في المسجد.
8 -و الإنصات في الخطبة.
(1) ما يجب للميت:
الذي يجب علينا كفائيًا للميت المسلم (5) - الغير الشهيد (6) - خمسة أشياء:
1 -غسله.
2 -و تكفينه.
3 -و حمله.
4 -والصلاة عليه.
5 -و دفنه.
(2) غسل الميت:
أقل غسل الميت: تعميم (7) جسده بالماء.
(1) وغير دائم الحدث، أما هما فيسن لهما التأخير.
(2) هذا في غير أيام العيد وأيام الوحل
(3) أي: لغير المحرم، أما الصائم فاعتمد ابن حجر في التحفة، والفتح تبعا لشيخ الإسلام أنه لا يسن له، بل قال شيخ الإسلام في موضع بكراهته له، واعتمد أبو مخرمة وأبو قضام ندبه له إذا أراد حضور الجمعة.
(4) هي والوقار: التأني وحسن الهيئة مع ترك العبث.
(5) أما الكافر فإن كان ذميا وجب تكفينه وحمله ودفنه وجاز غسله، وإن كان حربيا جاز له ما ذكر ولا يجب له شيء، وتحرم الصلاة مطلقا.
(6) أما الشهيد وهو من مات في قتال الكفار بسببه ولو برمح دابة فيحرم غسله والصلاة عليه.
(7) أي: بعد إزالة النجاسة العينية ولا تجب له نية.