فهرس الكتاب

الصفحة 60 من 149

ليلة العيد (1) و يومه عنه وعمن تلزمه مئونته من المسلمين (2) .

مصرف (3) الزكوات الأصناف (4) الثمانية المذكورة في قوله تعالى {إنما الصدقات للفقراء (5) والمساكين (6) والعاملين (7) عليها والمؤلفة قلوبهم (8) وفي الرقاب (9) والغارمين (10) وفي سبيل الله (11) وابن السبيل (12) }

(1) أي الليلة المتأخرة عنه.

(2) من زوجة وولد ووالد ومملوك.

(3) ولا يكفي الصرف بلا نية بل لابد منها, فينوي: هذه زكاة مالي أو صدقة مالي أو صدقة المال المفروضة, ولا يستلزم التوكيل في إخراجها التوكيل في نيتها, بل لابد معه من نية المالك أو تفويضها للوكيل.

(4) بشرط الحرية والإسلام وعدم كونهم من بني هاشم والمطلب ومواليهم, نعم يجوز أن يكون غير الساعي من أنواع العامل كافرا, ويجوز تقليد من جوّز دفع الزكاة لبني هاشم والمطلب إذا منعوا من خمس الخمس في عمل النفس ومجوّزه كثير من العلماء, كما يجوز تقليد من جوّز الاقتصار على صنف ومن جوّز دفعها لواحد ونقلها من محلها إلى من بغيره.

(5) جمع فقير, وهو من لا نفقة له واجبة ولا مال ولا كسب يقع موقعا من كفايته في كل ما يحتاج له مما لابد منه و لممونه على ما يليق بهما؛ كمن يحتاج لعشرة ولم يجد أكثر من أربعة.

(6) جمع مسكين, وهو من يجد ما يسدّ مسدّا من حاجته ولا يكفيه الكفاية اللائقة بحاله كمن يحتاج لعشرة ولم يحصل أكثر من تسعة.

(7) جمع عامل وهو من نصب لأخذ الزكاة بغير أجرة كالساعي والكاتب والكيّال والوزّان فيعطى أجرة المثل.

(8) هم أصناف, منهم ضعيف النية في الإسلام أو في أهله, والشريف في قومه الذي يتوقع بإعطائه إسلام نظرائه.

(9) هم المكاتبون كتابة صحيحة فيعطون إن لم يكن معهم وفاء ..

(10) جمع غارم, وهو المدين, وهو أنواع: منها من استدان لدفع فتنة بين متنازعين فيعطى ما استدانه إن حلّ ولم يوفه, ومنها من استدان لمصلحة عمومية كبناء مسجد وقرى ضيف, ومنها من استدان لنفسه وصرفه في غير معصية فيعطى قدر دينه إن حلّ وعجز عن وفائه.

(11) وهم الغزاة المتطوعون بالجهاد فيعطون ولو أغنياء.

(12) وهم المسافرون أو المريدون السفر المباح المحتاجون فيعطون ما يوصلهم مقصدهم أو أموالهم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت